responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 246

[مسألة 15: لو طلّقها بعوضٍ مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع و لم يملك العوض‌]

مسألة 15: لو طلّقها بعوضٍ مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع و لم يملك العوض، و لكن صحّ الطلاق بالشرط المقدّم، فإن كان مورده الرجعي كان رجعيّاً و إلّا بائناً (1).

[مسألة 16: طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت‌]

مسألة 16: طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، و لها الرجوع فيه ما دامت في العدّة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها (2).

(1) قد مرّ في شرح المسألة السابقة أنّ الطلاق بالعوض بهذا العنوان مع عدم وجود شرائط الخلع، التي عمدتها اعتبار مطلق الكراهة أو الكراهة الشديدة، لا يكون مشروعاً و موجباً لحليّة العوض، الذي يأخذه الرجل منها، ففي كلّ مورد لا يوجد جميع شرائط الخلع لا يتحقّق الخلع، و كذا ملكيّة العوض.

و وقوع أصل الطلاق رجعيّاً أو بائناً متوقّف على الشرط المتقدّم، و هو الاتباع بصيغة الطلاق، و إلّا فلا يقع خلعاً و لا طلاقاً، و جعل كتاب الخلع و المباراة كتاباً مستقلا في مقابل كتاب الطلاق لا دلالة فيه على عدم كون الخلع و مثله قسماً للطلاق، و لعلّ الإفراد لكثرة الأحكام المترتّبة عليه، و قد عرفت‌ [1] ظهور بعض الروايات بل صراحتها في كون الخلع طلاقاً، فتدبّر في المقام، فإنّه من مزالّ الأقدام حتى الأقدام العالية و المقامات العلمية المرتفعة، كما عرفت بعض كلماتهم.

(2) في هذه المسألة أُمور ثلاثة:

الأمر الأوّل: أنّ طلاق الخلع في نفسه طلاق بائن، لا يجوز للزوج ابتداءً


[1] في ص 223 227.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست