مسألة
8: الموجب للعِدّة أمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعيوب، و الانفساخ
بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرّضاع، و الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه، و
انقضاء المدّة أو هبتها في المتعة، و يشترط في الجميع كونها مدخولًا بها إلّا
الأوّل (1).
البائن،
الذي لا رجوع فيه حتى يكون الوطء رجوعاً، و الأحوط بل الأقوى كما عرفت تعدّد
العدّة لتعدّد الموجب، و إن كانت العدّة من شخص واحد لفرض كون المطلّق و الواطئ
واحداً.
(1) الموجب للعدّة أمور:
الأوّل:
الوفاة، و قد تقدّم البحث في عدّة الوفاة، و أنّها ثابتة بالنسبة إلى الجميع حتّى
الزوجة غير المدخول بها، و حتى المطلّقة بالطلاق الرجعي، و قد عرفت الفرق بين
الحاضر و الغائب من حيث المبدأ، و أنّها في الثاني من حين بلوغ الخبر فراجع [1].
الثاني:
الطلاق بأقسامه من دون فرق بين البائن و الرجعي، و كذا بين ما يحتاج إلى المحلّل و
عدمه، و كذا بين طلاق الزوج الأصلي و المحلّل.
الثالث:
الفسخ بالعيوب، و قد عرفت في كتاب النكاح
[2] تفصيل البحث في هذا المجال، و أنّ العيوب إمّا أن تكون مختصّة بالرجال
أو النساء أو مشتركة.
الرابع:
الانفساخ الحاصل بمثل ارتداد الزوج أو إسلام الزوجة أو الرضاع فيما إذا كانت زوجته
صغيرة، و كانت المرضعة زوجته الكبيرة، أو إرضاع أمّ الزوجة