responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 19

حقيقة شرعية و لا مثلها، و قد ذكر المحقّق في الشرائع: و لا يتحقّق الإكراه ما لم تحصل أُمور ثلاثة: كون المكرِه قادراً على فعل ما توعّد به، و غلبة الظنّ أنّه يفعل ذلك مع امتناع المكرَه، و أن يكون ما توعّد به مضرّاً بالمكرَه في خاصّة نفسه، أو من يجري مجرى نفسه كالأب و الولد، سواءً كان ذلك الضرر قتلًا أو جرحاً أو شتماً أو ضرباً، و يختلف بحسب منازل المكرَهين في احتمال الإهانة، و لا يتحقّق الإكراه مع الضرر اليسير [1].

أقول: الظاهر أنّ معنى الإكراه بحسب اللغة هو حمل الغير على ما يكرهه، غاية الأمر أنّ فعل المكروه الصادر عن الغير يكون صادراً عن اختياره في مقابل الاضطرار إليه كحركة المرتعش، و كما إذا ضرب بيد الغير من غير أن يكون الضرب صادراً عن قصده و إرادته، ففرق بين الضارب عن إكراه و بين الضارب من دون أن يكون قصده مؤثّراً في ذلك.

و كيف كان ففي عبارة المحقّق المتقدّمة اعتبار حصول أُمور ثلاثة في تحقّق معنى الإكراه:

أحدها: كون المكرِه قادراً على فعل ما توعّد به، و الوجه في اعتبار هذا الأمر أنّه لا يصدق بدونه، ضرورة أنّه مع عدم القدرة عليه لا يتحقّق أنّ الغير حمله على ذلك.

ثانيها: غلبة الظنّ أنّه يفعل ذلك مع امتناع المكره، و الظاهر عدم اعتبار هذا الأمر، بل الظاهر الصدق مع الخوف العقلائي كما في المتن، و يدلّ عليه مضافاً إلى عدم الاختصاص عرفاً بصورة العلم أو الظنّ صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن‌


[1] شرائع الإسلام: 3/ 13.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست