حقيقة
شرعية و لا مثلها، و قد ذكر المحقّق في الشرائع: و لا يتحقّق الإكراه ما لم تحصل
أُمور ثلاثة: كون المكرِه قادراً على فعل ما توعّد به، و غلبة الظنّ أنّه يفعل ذلك
مع امتناع المكرَه، و أن يكون ما توعّد به مضرّاً بالمكرَه في خاصّة نفسه، أو من
يجري مجرى نفسه كالأب و الولد، سواءً كان ذلك الضرر قتلًا أو جرحاً أو شتماً أو
ضرباً، و يختلف بحسب منازل المكرَهين في احتمال الإهانة، و لا يتحقّق الإكراه مع
الضرر اليسير [1].
أقول:
الظاهر أنّ معنى الإكراه بحسب اللغة هو حمل الغير على ما يكرهه، غاية الأمر أنّ
فعل المكروه الصادر عن الغير يكون صادراً عن اختياره في مقابل الاضطرار إليه كحركة
المرتعش، و كما إذا ضرب بيد الغير من غير أن يكون الضرب صادراً عن قصده و إرادته،
ففرق بين الضارب عن إكراه و بين الضارب من دون أن يكون قصده مؤثّراً في ذلك.
و
كيف كان ففي عبارة المحقّق المتقدّمة اعتبار حصول أُمور ثلاثة في تحقّق معنى
الإكراه:
أحدها:
كون المكرِه قادراً على فعل ما توعّد به، و الوجه في اعتبار هذا الأمر أنّه لا
يصدق بدونه، ضرورة أنّه مع عدم القدرة عليه لا يتحقّق أنّ الغير حمله على ذلك.
ثانيها:
غلبة الظنّ أنّه يفعل ذلك مع امتناع المكره، و الظاهر عدم اعتبار هذا الأمر، بل
الظاهر الصدق مع الخوف العقلائي كما في المتن، و يدلّ عليه مضافاً إلى عدم
الاختصاص عرفاً بصورة العلم أو الظنّ صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن