responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141

نعم، لو اتّصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض صحّ الطلاق، لكن لا بدّ في انقضاء العدّة من أطهار تامّة، فتنقضي برؤية الدم الرابع، كلّ ذلك في الحرّة (1).

[مسألة 13: بناءً على‌ كفاية مسمّى‌ الطهر في الطهر الأوّل و لو لحظة]

مسألة 13: بناءً على‌ كفاية مسمّى‌ الطهر في الطهر الأوّل و لو لحظة و إمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرّة فأقل زمان يمكن أن تنقضي عدة الحرّة ستّة و عشرون يوماً و لحظتان، بأن كان طهرها الأول لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام، ثمّ تحيض، فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله انقضت العدّة، و هذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة، و إنّما يتوقّف عليها تماميّة الطهر الثالث، هذا في الحرة، و أمّا في الأمّة فأقل ما يمكن انقضاء عدّتها لحظتان و ثلاثة عشر يوماً.

(1) أمّا كون المراد بالقروء في الآية الشريفة الواردة في الطلاق هي: الأطهار لا الحيض، فقد عرفت‌ [1] دلالة النصّ و الفتوى عليه، و أنّه من امتيازات الشيعة أخذها عن علي (عليه السّلام)، و إن كانت الرواية المكذوبة على علي (عليه السّلام) مشتهرة، لكن من بعده من الأئمّة (عليهم السّلام) و لا سيما أبي جعفر الباقر (عليه السّلام) قد بيّنوا الصحيح من السقيم و الصدق عن الكذب و قد تقدّم ذلك‌ [2]، و أمّا الاكتفاء في الطهر الأوّل بمسمّاه و لو قليلًا، بحيث لو طلّقها و قد بقيت من الطهر لحظة فيحسب ذلك طهراً؛ فلأنّ حقيقة الطهر حاصلة بها فتتحقّق مع الطهرين الآخرين التامّين أطهار ثلاثة، فيصير انقضاء العدّة برؤية الدم الثالث؛ و لأنّه لو لم يحصل بها فاللّازم أن يقال بحصولها بتمام مدّة الطهر أو بأكثرها، و الأوّل غير ممكن مع اعتبار حصول الطلاق في طهر


[1] في ص 136 139.

[2] في ص 136 139.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست