responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 76

فاطمة و هي الكبرى من بناتي» فتبيّن أنّها الصغرى و اسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها و يلغى الاسم و الوصف، و لو كان المقصود العقد على الكبرى فلمّا تخيّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال: «زوّجتك هذه و هي الكبرى» لا يقع العقد على الكبرى بلا إشكال، و في وقوعه على المشار إليها وجه لكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق (1).

[مسألة 14: لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين‌]

مسألة 14: لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين‌ (1) أفاد (قدّس سرّه) أنّه في صورة اختلاف الاسم مع الوصف أو اختلافهما أو أحدهما مع الإشارة يكون العقد تابعاً لما هو المقصود، و أنّه يلغى ما وقع غلطاً أو خطأً خصوصاً بالإضافة إلى الاسم الذي لا يكون فيه إلّا الحكاية عن المسمّى، و لا يتعلّق به الغرض نوعاً في باب النكاح بخلاف جملة من الأوصاف، و قد اشتهر أنّ العقود تابعة للقصور، و هذا من دون فرق بين ما إذا كان الواقع غلطاً أو خطأً مذكوراً في العبارة أوّلًا أو ثانياً.

و هذا و إن كان يرد عليه أنّه لا بدّ في العقود سيّما باب النكاح دلالة الصيغة عليه بالظهور العرفي، و لا يكفي الغلط و الخطأ، مضافاً إلى أنّه يوجب تحقّق التنازع و الاختلاف غالباً، لعدم وضوح المقاصد ما لم تظهر باللفظ إلّا أنّ الفرض صورة المعلومية و وضوح تعيّن الزوجين و تشخصهما، غاية الأمر تحقّق الاختلاف في اللفظ.

نعم مع الخصوصية الموجودة في باب النكاح و شدّة الاحتياط المطلوبة فيه لا يترك الاحتياط في الفرض الأخير المذكور في المتن بتجديد العقد أو الطلاق، كما أنّه لا ينبغي تركه في بعض الفروض السابقة بل في جميعها، كما لا يخفى‌.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست