responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 62

كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ «قبلت» و أشباهه (1).

(1) في هذه المسألة أمران:

الأوّل: أنّ المذكور في المتن أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج، و السرّ فيه مضافاً إلى أنّه إجماعي‌ [1] و في صورة الشك تجري أصالة عدم الزوجية، و أنّ الفروج يكون المطلوب فيها شدّة الاحتياط لاهتمام الشرع بها التعبير في بعض الروايات المتقدّمة بأنّ الزوج يشتريها بأغلى الثمن‌ [2] فجعل الزوج مشترياً، و لازمه كون الزوجة بائعة، و الإيجاب إنّما هو من طرف البائع، مع أنّ المقصود بالأصالة في عقد الزواج هو البضع و المهر عوض عنه، فالمحور الأصلي في هذه المعاوضة ما يرتبط بالزوجة، و عليه فالتقديم أي الإيجاب من قبل الزوجة لو لم يكن الأقوى يكون مقتضى الاحتياط.

الثاني: تقديم القبول على الإيجاب، و قد عنون هذه المسألة الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في متاجره مفصّلًا [3] و التحقيق أنّه إذا كان القبول بلفظ «قبلت» و أشباهه ممّا يكون في معناه سبق شي‌ء و حصول أمر سابق فلا يجوز أن يكون متقدّماً على الإيجاب، و أمّا إذا لم يكن القبول بمثل لفظ «قبلت» بل كان ببعض ألفاظ أُخر دالّة على القبول، كاشتريت في باب البيع و تزوّجت في باب النكاح، فالظاهر أنّه لا دليل على اعتبار تقديم الإيجاب، بل يجوز تقديم القبول، و لكن مقتضى ما ذكرنا من شدّة الاحتياط في الفروج و سائر ما ذكر هو العدم، كما لا يخفى.


[1] الخلاف: 3/ 39 مسألة 56، غاية المراد: 2/ 15 16.

[2] في ص 52 و 53.

[3] كتاب المكاسب (تراث الشيخ الأعظم): 16/ 140.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست