responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 608

[مسألة 3: لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً]

مسألة 3: لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً، فهل تكون بحكم القادر فلا يجب الإنفاق عليها أم لا؟ وجهان، أوجههما الثاني (1).

وجب، و إن كان العجز حصل باختياره و لا يجوز أخذ الزكاة، و مادّة الاجتماع واضحة.

و السرّ في اختلاف معنى‌ الفقر في كلا المقامين على‌ ما يُستفاد من الشرائع أنّ النفقة هنا معونة على‌ سدّ الخلّة [1] بخلافها في ذلك المقام و في مسألة الزوجيّة، فإنّ الملاك في الزوجيّة على‌ ما عرفت‌ [2] في بعض المسائل السابقة نفس الزوجيّة و إن كانت الزوجة غير فقيرة، و كذلك في مسألة الزكاة الفقر بمعنى عدم ملكيّة قوت سنته، و أمّا هنا فالملاك هو سدّ الجوعة، و من ذلك يعلم وجه الفرق بين صور المسألة المذكورة في المتن، و لا حاجة إلى‌ البحث في كلّ منها مستقلا، فتدبّر جيّداً.

(1) لو أمكن للمرأة القريبة كالبنت مثلًا التزويج بمن يليق بها من الكفو الشرعي و العرفي، و يقدر الزوج على‌ نفقتها و يقوم بها دائماً من جهة لزوم الإنفاق على‌ الزوج، أو منقطعاً من جهة المهر الذي هو دخيل في النكاح المنقطع، أو من جهة قيام الزوج بإنفاقها و إن لم يكن واجباً عليه، فهل هي كالقادر على‌ التكسّب اللائق المناسب لشأنه التارك له طلباً للراحة، فلا يجب الإنفاق على‌ المرأة في هذه الصورة أم لا تكون كالقادر المذكور؟ في المسألة وجهان، جعل في المتن أنّ الأرجح هو الثاني، و لعلّه لأجل أنّ العرف لا يحكم بكون المرأة المزبورة غنيّة قادرة على‌


[1] شرائع الإسلام: 2/ 352.

[2] في ص 601.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست