responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 598

و اللّحاف و الآلات الّتي دفعها إليها من جهة الإنفاق ممّا تنتفع بها مع بقاء عينها، فإنّها كلّها باقية على‌ ملك الزوج تنتفع بها الزوجة، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلّا مع التمليك لها 1.

(1) الذي ينبغي التعرّض له هنا أنّ الكسوة لا تكون مثل طعام اليوم و إدامه، فإنّك عرفت‌ [1] حصول الملكية لهما للزوجة، بل عرفت‌ [2] كونها أي النفقة ملكاً لها لو أنفق نفقة أسبوع أو شهر و انقضت المدّة و لم تصرفها أو استفضلت منها زيادة، و أمّا الكسوة فلا حاجة فيها إلى‌ التمليك بل تستحقّ فيها أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره. لا يقال: إنّ لبس اللباس غير الملكي ربّما يكون منافياً لشأنها و عادة أمثالها، كما نراه بالوجدان في زماننا بالإضافة إلى‌ بعض القبائل؛ لأنّا نقول حيث إنّ الثوب الاستعاري أو الاستيجاري لا يكون مشخّصاً حتى للزوجة، فلا يجب عليه أزيد من ذلك. نعم، مع التميّز لا يبعُد أن يُقال بعدم الجواز.

و ممّا ذكرنا يظهر حكم المسكن و الخدام و نحوهما ممّا علم من الأدلّة عدم اعتبار الملك في إنفاقهنّ، بل المقصود مجرّد الإمتاع، كما أنّه ظهر إنّه لو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها، فكستها فخلقت قبل تلك المدّة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أُخرى إليها، و الظاهر أنّ المراد هي الخلقة بحيث لم يكن يتعارف من أمثالها كسوته، فإنّ الأشخاص مختلفة من هذه الجهة.

و ما وردت في صحيحة شهاب المتقدّمة [3] من أنّها لا تستحقّ في السنة إلّا أربعة أثواب: ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف، فهو محمول على‌ ما هو المتعارف في ذلك‌


[1] في ص 591 594.

[2] في ص 594 595.

[3] في ص 592.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست