responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 576

..........

قال: قلت: أ ليس اللَّه يقول‌ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ‌ [1] قال: فقال: إنّما عنى‌ بذلك الّتي تطلّق تطليقة بعد تطليقة، فتلك الّتي لا تخرج و لا تُخرَج حتى تطلّق الثالثة، فإذا طُلِّقَت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها، و المرأة الّتي يُطَلِّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى‌ حتى تنقضي عدّتها [2].

و رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على‌ زوجها، إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة [3].

و رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن المطلّقة لها نفقة على‌ زوجها حتى تنقضي عدّتها؟ قال: نعم‌ [4] فإنّ القدر المتيقّن من إطلاقها أو المحمول عليه إطلاقها هي ذات العدّة الرجعيّة.

و بالجملة: لا إشكال في ثبوت النفقة لذات العدّة الرجعيّة؛ لأنّها كما اشتهر [5] بمنزلة الزوجة غير المطلّقة، و من المعلوم أنّ من أشهر آثار الزوجيّة الإنفاق على‌ الزوجة. نعم قد استشكل العلّامة [6] في ثبوت النفقة بالإضافة إلى‌ الموطوئة بشبهة الّتي لا رجوع للزوج عليها ما دامت كونها في عدّة وطء الشبهة، في كلتا صورتيه‌


[1] سورة الطلاق: 65/ 1

[2] الكافي: 6/ 90 ح 5، التهذيب: 8/ 132 ح 458، الوسائل: 21/ 519، أبواب النفقات ب 8 ح 1.

[3] الكافي: 6/ 104 ح 4، التهذيب: 8/ 133 ح 459، الإستبصار: 3/ 334 ح 1188، الفقيه: 3/ 324 ح 1571، الوسائل: 21/ 519، أبواب النفقات ب 8 ح 2.

[4] قرب الإسناد: ص 254 ح 1002، الوسائل: 21/ 522، أبواب النفقات ب 8 ح 11.

[5] شرائع الإسلام: 2/ 348، مسالك الأفهام: 8/ 449، كشف اللثام: 7/ 580، الحدائق الناضرة: 25/ 108، جواهر الكلام: 31/ 318.

[6] قواعد الأحكام: 2/ 55.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست