قال:
قلت: أ ليس اللَّه يقول لا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ[1] قال: فقال: إنّما عنى بذلك الّتي تطلّق تطليقة بعد تطليقة، فتلك
الّتي لا تخرج و لا تُخرَج حتى تطلّق الثالثة، فإذا طُلِّقَت الثالثة فقد بانت منه
و لا نفقة لها، و المرأة الّتي يُطَلِّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها
فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدّتها [2].
و
رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على
زوجها، إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة
[3].
و
رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن المطلّقة
لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدّتها؟ قال: نعم
[4] فإنّ القدر المتيقّن من إطلاقها أو المحمول عليه إطلاقها هي ذات
العدّة الرجعيّة.
و
بالجملة: لا إشكال في ثبوت النفقة لذات العدّة الرجعيّة؛ لأنّها كما اشتهر [5] بمنزلة الزوجة غير المطلّقة، و من
المعلوم أنّ من أشهر آثار الزوجيّة الإنفاق على الزوجة. نعم قد استشكل العلّامة [6] في ثبوت النفقة بالإضافة إلى
الموطوئة بشبهة الّتي لا رجوع للزوج عليها ما دامت كونها في عدّة وطء الشبهة، في
كلتا صورتيه