responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 555

[مسألة 16: الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربيته‌]

مسألة 16: الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع أي الحولين إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة، ذكراً كان أو أنثى‌، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها و إن فطمته على‌ الأحوط، فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر و الأُم بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ثمّ يكون الأب أحقّ بها، و إن فارق الأُم بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغير، فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذكر و الأنثى‌ و كانت الحضانة للأب، و لو فارقها الثاني لا يبعد ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع: و تجوز الزيادة على‌ الحولين شهراً أو شهرين‌ [1].

و قد ورد في هذا المجال صحيحة سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليهما السّلام) قال: سألته عن الصبي هل يُرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، فقلت: فإن زاد على‌ سنتين هل على‌ أبويه من ذلك شي‌ء؟ قال: لا [2].

و الظاهر أنّ المراد من السؤال الأوّل جواز الإرضاع أكثر من سنتين، و ظاهر الجواب العدم، و أنّ كلمة عامين إشارة إلى‌ الآية الشريفة وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‌ و حمل الجواب على‌ جواز الأكثر إلى‌ عامين آخرين في كمال البعد، إلّا أن يكون المراد من عامين شهرين، و كيف كان فالدّليل على‌ جواز الزيادة شهراً أو شهرين إنّما هو عدم التحفّظ نوعاً على‌ الحولين، و صعوبة فطام الطفل دفعة واحدة على‌ وجه يخشى‌ عليه التلف لشدّة تعلّقه به، فتدبّر.


[1] شرائع الإسلام: 2/ 345.

[2] الكافي: 6/ 41 ح 8، التهذيب: 8/ 107 ح 363، الفقيه: 3/ 305 ح 1464، الوسائل: 21/ 454، أبواب أحكام الأولاد ب 70 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست