responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 552

[مسألة 13: لو ادّعى‌ الأب وجود متبرّعة و أنكرت الأُمّ و لم تكن البيّنة على‌ وجودها]

مسألة 13: لو ادّعى‌ الأب وجود متبرّعة و أنكرت الأُمّ و لم تكن البيّنة على‌ وجودها فالقول قولها بيمينها (1).

لا يجوز؛ لاختلاف المراضع في الحكم و الخواصّ، و دلالة العرف على‌ مباشرتها [1]. ثمّ أورد عليه بأنّه لا خصوصيّة للمقام حينئذٍ و لا يليق التنبيه عليه، و إنّما المراد ما ذكر من بيان استحقاق الأُمّ أُجرة الرضاع، سواء وقع معها عقد الإجارة أم لا [2].

هذا، و الظاهر أنّ عبارة الشرائع ناظرة إلى‌ أمرين: أحدهما: ما أفاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه)، و ثانيهما: ما هو المعهود في هذه المسألة من كونها أحقّ بالرضاع فيما إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، بخلاف ما إذا طلبت الزيادة أو كانت هناك متبرّعة، إلّا أنّ يُقال: إنّ تعرّض الشرائع لهذه المسألة فيما بعد هذه العبارة قرينة على‌ كون المراد من هذه العبارة ما في الجواهر، و الأمر سهل، ثمّ إنّه من الواضح أنّ أحقيّة الأم بالإرضاع غير مسألة حقّ الحضانة، التي سيجي‌ء [3] البحث عنها إن شاء اللَّه تعالى‌.

(1) ذكر المحقّق في الشرائع: أنّه لو ادّعى‌ الأب وجود متبرّعة و أنكرت الأُمّ، فالقول قول الأب؛ لأنّه يدفع عن نفسه وجوب الأُجرة على‌ تردّد [4]. و قد حكي عن المبسوط [5] تقديم قول الأب، و لكنّه ذكر في المتن أنّ القول قولها بيمينها لأصالة أحقيّة الأُم، كما تدلّ عليها النصوص المتقدّمة، فوجود المتبرّعة كالمانع الذي يحتاج‌


[1] مسالك الأفهام: 8/ 415.

[2] جواهر الكلام: 31/ 275 276.

[3] في ص 555 558.

[4] شرائع الإسلام: 2/ 345.

[5] المبسوط: 6/ 38.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست