responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 536

[مسألة 9: من المستحبّات الأكيدة العقيقة]

مسألة 9: من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى‌، و يستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً و عن الأنثى‌ أنثى‌، و أن تكون يوم السابع، و إن تأخّرت عنه لعذر أو لغير عذرٍ لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتى بلغ عقّ عن نفسه، بل لو لم يعقّ عن نفسه حال حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته، و لا بدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ضأناً كان أو معزاً و البقر و الإبل و لا يجزي عنها التصدّق بثمنها، قيل: يستحبّ أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب لا يكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل، و أقلّ من سنتين في البقر، و أقلّ من سنة كاملة في المعز، و أقلّ من سبعة شهور في الضأن، و هو لا يخلو من إشكال، كما أنّ تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال و الأمر سهل، و يستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل و الورك، و الأفضل أن يخصّها بالربع، و إن جمع بين الربع و الرجل و الورك بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملًا بالاستحبابين، و لو لم تكن قابلة أُعطي الأُمّ تتصدّق به (1).

كتب العلم: أنّ أربعة عشر من الأنبياء الذين آخرهم نبيّنا محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله) ولِدوا مختونين.

(1) قد وقع التعرّض في هذه المسألة لأُمور لا بدّ من البحث عنها و ذكر الدليل لها:

منها: إنّ العقيقة للذكر و الأنثى من المستحبّات الأكيدة، و حكي عن الخلاف‌ [1] إجماع الفرقة و أخبارهم عليه، مثل:

رواية محمّد بن مارد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو


[1] الخلاف: 6/ 67.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست