responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 531

..........

رواية أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الجارية تُسبى‌ من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على‌ امرأة؟ فقال: أمّا السنّة فالختان على‌ الرجال، و ليس على‌ النساء [1]. مع أنّ الاستحباب ثابت في النساء أيضاً، و يعبّر عن ختانهنّ بخفض الجواري.

و في صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ختان الغلام من السنّة، و خفض الجارية ليس من السنّة [2].

و في رواية مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: خفض النساء مكرمة، و ليس من السنّة و لا شيئاً واجباً، و أيّ شي‌ء أفضل من المكرمة [3].

و في بعض الروايات مثل صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من الحنيفيّة الختن‌ [4].

و في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من سنن المرسلين الاستنجاء و الختان‌ [5].

و بعد ملاحظة الرّوايات يظهر أنّ الختان أي ختان الذكور واجب، و لا مجال للمناقشة في الوجوب كما عن المحدّث البحراني‌ [11]. بل الميل إلى‌ العدم خصوصاً بعد وجود الروايات المعتبرة، و التعبير بكونه سنّة كما هو المتداول في التعبير


[1] الكافي 6/ 37 ح 1، التهذيب: 7/ 446 ح 1784، الوسائل: 21/ 440، أبواب أحكام الأولاد ب 56 ح 1.

[2] الكافي 6/ 37 ح 2، الوسائل: 21/ 441، أبواب أحكام الأولاد ب 56 ح 2.

[3] الكافي 6/ 37 ح 3، قرب الإسناد: 10 ح 32، التهذيب: 7/ 445 ح 1782، الوسائل: 21/ 441، أبواب أحكام الأولاد ب 56 ح 3.

[4] الكافي 6/ 36 ح 3، الوسائل: 21/ 434، أبواب أحكام الأولاد ب 52 ح 3.

[5] الكافي 6/ 36 ح 6، التهذيب: 7/ 445 ح 1779، الوسائل: 21/ 434، أبواب أحكام الأولاد ب 52 ح 2.

[11] الحدائق الناضرة: 25/ 54 55.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست