رواية
أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الجارية تُسبى من
أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة؟ فقال: أمّا السنّة
فالختان على الرجال، و ليس على النساء [1]. مع أنّ الاستحباب ثابت في النساء أيضاً، و يعبّر عن ختانهنّ بخفض
الجواري.
و
في صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ختان الغلام
من السنّة، و خفض الجارية ليس من السنّة [2].
و
في رواية مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: خفض النساء مكرمة،
و ليس من السنّة و لا شيئاً واجباً، و أيّ شيء أفضل من المكرمة [3].
و
في بعض الروايات مثل صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:
من الحنيفيّة الختن [4].
و
في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من سنن المرسلين
الاستنجاء و الختان [5].
و
بعد ملاحظة الرّوايات يظهر أنّ الختان أي ختان الذكور واجب، و لا مجال للمناقشة في
الوجوب كما عن المحدّث البحراني [11]. بل الميل إلى العدم خصوصاً بعد وجود الروايات المعتبرة، و التعبير
بكونه سنّة كما هو المتداول في التعبير