responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 51

[مسألة 28: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها]

مسألة 28: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ و إن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهراً، و بشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها، و بشرط أن يجوز تزويجها فعلًا لا مثل ذات البعل و العدّة، و بشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنّها تردّ خطبتها، و الأحوط الاقتصار على وجهها و كفّيها و شعرها و محاسنها، و إن كان الأقوى جواز التعدّي إلى المعاصم بل و سائر الجسد ما عدا العورة، و الأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق، كما أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج، و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى (1).

(1) في هذه المسألة جهات من الكلام:

الجهة الاولى: في أصل الجواز في الجملة، فنقول: ذكر صاحب الجواهر أنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّه يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها و إن لم يستأذنها و كفيها، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، كالنصوص من الطرفين‌ [1].

منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، أ ينظر إليها؟ قال: نعم، إنّما يشتريها بأغلى الثمن‌ [2].

و منها: صحيحة هشام بن سالم و حمّاد بن عثمان و حفص بن البختري كلّهم، عن‌


[1] جواهر الكلام: 29/ 63 64.

[2] الكافي: 5/ 365 ح 1، الوسائل: 20/ 87، أبواب مقدّمات النكاح ب 36 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست