حواليه،
مع احتمال الجذب أو دخل منيّه فيه بأيّ نحوٍ كان، كالآلات الحديثة المعدّة لإدخال
منيّ الزوج في رحم الزوجة و حصول الولادة من هذا الطريق كثيراً، كما هو المعمول في
هذه الأزمنة في غير واحد من الموارد على ما وقع نقله متواتراً.
نعم،
فيما إذا تحقّق الدخول و لم يتحقّق الإنزال في الفرج و حواليه قطعاً، إمّا بأن لم
يتحقّق الإنزال أصلًا أو تحقّق و لم يتحقّق في الفرج و حواليه قطعاً، ففي المتن
أنّه في اللّحوق إشكال، و قد صرّح في كشف اللثام بعد قول المصنّف: بأنّ الشرط
الأوّل من الشروط الثلاثة الدخول، بأنّه أنزل أو لا؛ لإطلاق الفتاوى [1]. لكن في محكي الروضة: و المراد بالوطء
على ما يظهر من إطلاقهم، و صرّح به المصنّف في القواعد
[2] غيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل، و لا يخلو ذلك من إشكال
إن لم يكن مجمعاً عليه، للقطع بانتفاء التولّد عادة في كثير من موارده، و لم نقف
على شيء ينافي ما نقلناه يعتمد عليه [3]. و قد تبعه في الرياض [4].
و
كيف كان فالدّليل على اللحوق في صورة الدخول مع القطع بعدم الإنزال في الفرج و
حواليه و عدم سبق المني بلا شعور به أمور: (1) الإجماع
[5] و لعلّه لذا حكي الإطلاق عن الأصحاب، و الظاهر أنّه لا أصالة