responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 462

[مسألة 3: لو اشترط أن لا يفتضّها لزم الشرط]

مسألة 3: لو اشترط أن لا يفتضّها لزم الشرط، و لو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم و المنقطع (1).

لمقتضى‌ العقد، كما إذا شرطت أن لا يتمتّع منها بوجه أصلًا لا يكاد يجتمع الشرط مع قصد النكاح، و قد مرّ في كلام الجواهر الإشارة إليه، فتدبّر.

(1) لأنّ الدخول أحد الاستمتاعات، و لا يكون تمام المنظور في باب النكاح سيّما في النكاح المنقطع، فإذا شرط عدمه لحفظ بعض الخصوصيّات يكون الشرط لازماً، و لا يكون منافياً لمقتضى‌ العقد أو الكتاب و السنّة، و منه يظهر أنّه لو أذنت بعد تحقّق التزويج يصير جائزاً؛ لأنّ الإذن بمنزلة إسقاط الحقّ للمشروط له، و المفروض تحقّق الزوجيّة المسوّغة للدخول و عدم كونه غير مشروع.

و قد مرّ [1] في أوّل مباحث النكاح المنقطع أنّ من مزايا الإسلام تشريع هذا النوع من النكاح، و أنّه يمكن أن يُشترط فيه عدم الدخول حفظاً لبعض الخصوصيّات، و أنّه لو أذنت بعد ذلك لا يكون مثل الزنا، فيمكن للزوجين غير المتمكّنين من النكاح الدائم، خصوصاً في هذه الأزمنة الّتي يكون اجتماع المرء و المرأة في بعض الجامعات و غيره غير قليل التوسّل إلى‌ هذا النوع من النكاح و التذاذهما به، من غير أن يكون مستلزماً لتال فاسد شرعي أو اجتماعي، و إلّا يلتجئان إلى‌ الزنا المحرّم أو بعض الاستمتاعات المحرّمة، كما لا يخفى‌.

و منه يظهر أنّ العامّة [2] القائلين بحرمته نظراً إلى‌ تحريم بعض خلفائهم‌ [3] له قد


[1] في «القول في النكاح المنقطع» مسألة 1.

[2] المغني لابن قدامة: 7/ 571 572، الشرح الكبير: 7/ 536، المجموع: 17/ 421، المبسوط للسرخسي: 5/ 152.

[3] راجع الغدير: 6/ 205 213، مسند أحمد: 5/ 134 ح 14840 وص 148 ح 14922 السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 206.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست