مسألة
3: لو اشترط أن لا يفتضّها لزم الشرط، و لو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين
النكاح الدائم و المنقطع (1).
لمقتضى
العقد، كما إذا شرطت أن لا يتمتّع منها بوجه أصلًا لا يكاد يجتمع الشرط مع قصد
النكاح، و قد مرّ في كلام الجواهر الإشارة إليه، فتدبّر.
(1) لأنّ الدخول أحد الاستمتاعات، و لا يكون
تمام المنظور في باب النكاح سيّما في النكاح المنقطع، فإذا شرط عدمه لحفظ بعض
الخصوصيّات يكون الشرط لازماً، و لا يكون منافياً لمقتضى العقد أو الكتاب و
السنّة، و منه يظهر أنّه لو أذنت بعد تحقّق التزويج يصير جائزاً؛ لأنّ الإذن
بمنزلة إسقاط الحقّ للمشروط له، و المفروض تحقّق الزوجيّة المسوّغة للدخول و عدم
كونه غير مشروع.
و
قد مرّ [1] في أوّل مباحث النكاح المنقطع أنّ من
مزايا الإسلام تشريع هذا النوع من النكاح، و أنّه يمكن أن يُشترط فيه عدم الدخول
حفظاً لبعض الخصوصيّات، و أنّه لو أذنت بعد ذلك لا يكون مثل الزنا، فيمكن للزوجين
غير المتمكّنين من النكاح الدائم، خصوصاً في هذه الأزمنة الّتي يكون اجتماع المرء
و المرأة في بعض الجامعات و غيره غير قليل التوسّل إلى هذا النوع من النكاح و
التذاذهما به، من غير أن يكون مستلزماً لتال فاسد شرعي أو اجتماعي، و إلّا يلتجئان
إلى الزنا المحرّم أو بعض الاستمتاعات المحرّمة، كما لا يخفى.
و
منه يظهر أنّ العامّة [2]
القائلين بحرمته نظراً إلى تحريم بعض خلفائهم
[3] له قد