[مسألة 2: إذا اشترط في عقد النكاح ما يخالف
المشروع]
مسألة
2: إذا اشترط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يمنعها من الخروج من
المنزل متى ما شاءت و إلى أين شاءت، أو لا يعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة و نحوها، و
كذا لو شرط أن لا يتزوّج عليها أو أن لا يتسرّى بطل الشرط و صحّ العقد و المهر و
إن قُلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد (1).
و
هو معلوميّة عدم قبول عقد النكاح لذلك؛ لأنّ فيه شائبة العبادة الّتي لا تقبل
الخيار، و لحصر فسخه بغيره، و لذا لا تجري فيه الإقالة بخلاف غيره من عقود
المعاوضات، بل ذكر في الجواهر بطلان اشتراط الخيار مسلّم
[1]. و إن وقع الخلاف في بطلان العقد أيضاً و عدمه، فالمشهور على
الأوّل [2] و ابن إدريس على الثاني [3].
و
كيف كان فلا إشكال في أنّ تخلّف الشرط لا يوجب خياراً، كما إذا اشترطت الزوجة أن
يسكنها الزوج في محلّ مخصوص، و تخلّف الزوج فأسكنها في غيره. نعم لو كان الشرط
الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين: مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير
مخالف فتبيّن خلافه أوجب الخيار لدلالة النصّ عليه، و قد مرّت [11] الإشارة إليه، و هذا كما في العيوب
الموجبة للخيار المتقدّمة، و كذا التدليس على ما تقدّم.
(1) المقصود من هذه المسألة أنّ الشرط الفاسد في
عقد النكاح لا يوجب فساد العقد و المهر، و إن قُلنا بأنّ الشرط الفاسد في غير عقد
النكاح مثل البيع و نحوه