responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 452

كما إذا ادّعت أنّه سنة و قال: إنّه سنتان (1).

[مسألة 21: لو توافقا على‌ المهر و ادّعى‌ تسليمه و لا بيّنة فالقول قولها بيمينها]

مسألة 21: لو توافقا على‌ المهر و ادّعى‌ تسليمه و لا بيّنة فالقول قولها بيمينها (2).

[مسألة 22: لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك‌]

مسألة 22: لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك فقالت: دفعته هبة، (1) ربّما يُقال في هذه المسألة المتعرّضة لفرضين: أحدهما الاختلاف في التعجيل و التأجيل، و الثاني الاختلاف في زيادة الأجل و نقصه بعد الاتّفاق على‌ المهر و أصل الأجل: بمعارضة أصالة عدم التأجيل أو زيادة الأجل بأصالة عدم الزيادة في المهر، نظراً إلى‌ أنّ أصل التأجيل أو زيادة الأجل نقص في المهر و الأصل عدم الزيادة، مع أنّه من الواضح عدم المعارضة لأنّ أحدهما سببي، و الآخر مسبّبي فإنّ الشكّ في زيادة المهر و نقصانه مسبّب عن الشكّ في التأجيل أو زيادة الأجل، و قد تقرّر في محلّه أنّ الأصل الجاري في السبب مقدّم على الأصل الجاري في المسبّب، كاستصحاب عدم نجاسة اليد الملموسة مع النجس الذي يشكّ في بقاء رطوبته حال الملاقاة، فإنّ مع أصالة بقاء الرطوبة لا يبقى‌ مجالًا لاستصحاب عدم النجاسة بوجه، اللّهم إلّا أن يُقال: أنّ ذلك إنّما هو في الموارد الّتي كانت السببيّة و المسببيّة شرعية كالمثال المذكور، و أمّا في غير تلك الموارد كالمقام فلا وجه للتقدّم، و التحقيق في محلّه.

(2) و الوجه فيه أنّه مع التوافق على‌ أصل المهر و ذكره في العقد إذا وقع الاختلاف بينهما في التسليم و عدمه، و لم يكن هناك بيّنة يكون القول قولها بعدم التسليم؛ لموافقته للأصل، فتكون منكرة و عليها اليمين مع عدم ثبوت البيّنة للمدّعي و هو الزوج.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست