responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 44

[مسألة 25: يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ‌]

مسألة 25: يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ و شهوة، نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل: الوجه و الكفّين، و شعر الرأس، و الذراعين، و القدمين، لا مثل: الفخذ و الأليين، و الظهر، و الصدر، و الثديين، و لا ينبغي ترك الاحتياط فيها، و الأحوط عدم تقبيلها و عدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين (1).

نعم لو فرض ثورانها لا يجوز، لأنّ المفروض عدم الزوجيّة.

(1) يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى الصبيّة إذا لم يكن فيه تلذّذ و شهوة قبل بلوغها. و ذكر صاحب الجواهر: إنّ في جوازه قولين: من إيذان استئذان من لم يبلغ الحلم في الأوقات الثلاثة، التي هي مظنّة التكشف و التبذّل دون غيرها بالجواز، و من عموم قوله تعالى‌ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‌ عَوْراتِ النِّساءِ [1]، فيدخل غيره في النهي عن إبداء الزينة له‌ [2]، و قد قوّى هذا الوجه مع أنّ العمدة في الجواز سيرة المتشرّعة العملية القطعية المتصلة ظاهراً بزمن المعصوم (عليه السّلام)، فالأقوى هو الجواز كما في المتن، هذا مضافاً إلى بعض الروايات مثل:

صحيحة البزنطي، عن الرضا (عليه السّلام) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين، و لا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم‌ [3].

و رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الجارية التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها و بينه محرم؟ و متى‌


[1] سورة النور: 24/ 31.

[2] جواهر الكلام: 29/ 82.

[3] الفقيه: 3/ 276 ح 1308، الوسائل: 20/ 229، أبواب مقدّمات النكاح ب 126 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست