responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 438

[مسألة 14: لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر]

مسألة 14: لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر كالطلاق خصوصاً في موت المرأة، و الأحوط الأولى التصالح خصوصاً في موت الرجل (1).

ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع: و لو اختلفت قيمته في وقت العقد و وقت القبض لزمها أقلّ الأمرين‌ [1]. و علّله في الجواهر بقوله: لأنّه ملّكته بتمامه بالعقد على الأصحّ، فالزيادة حينئذٍ لها و ليس النقصان عليها، فإنّه ليس مضموناً عليها للزوج، لأنّه ملّكها خصوصاً و لم يسلّم إليها، فإن زادت حين التسليم لم يستحقّ الزيادة، و إن نقصت حينه لم يضمن له النقصان، و إن نقصت في البين ثمّ زادت و الزيادة متجدّدة غير مستحقّة له فهي لها [2].

و لكنّه اختار نفسه أنّه مع ملاحظة النصّ لا بدّ من ضمان القيمة يوم النقص؛ لدلالة خبر عليّ بن جعفر (عليه السّلام) [3] عليه، و بدون ملاحظة النصّ لا بدّ من الالتزام بالضمان بقيمة يوم التلف باعتبار تعلّق حقّ الاستعادة في العين ما دامت موجودة، فمع تلفها يتعلّق بقيمتها في ذلك اليوم، الّذي هو ابتداء تعلّق الحقّ المزبور أو ضمانها القيمة يوم الطلاق، الذي هو يوم تملّك النصف من العين أو من قيمتها في ذلك اليوم‌ [4].

(1) نسب إلى المشهور [5] أنّ في موت أحد الزوجين قبل الدخول تستحقّ المرأة


[1] شرائع الإسلام: 2/ 328.

[2] جواهر الكلام: 31/ 80.

[3] التهذيب: 7/ 369 ح 1494، الوسائل: 21/ 293، أبواب المهور ب 34 ح 2.

[4] جواهر الكلام: 31/ 81.

[5] الجامع للشرائع: 439، إيضاح الفوائد: 3/ 198، المهذّب البارع: 3/ 397، الروضة البهية: 5/ 353.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست