responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 436

..........

قلت: فإن طلّقها و قد تزوّجها على حكمها؟ قال: إذا طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضّة مهور نساء رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) [1].

و رواية أبي جعفر يعني الأحول قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل تزوّج امرأة بحكمها ثمّ مات قبل أن تحكم؟ قال: ليس لها صداق و هي ترث‌ [2].

و رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يفوِّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها؟ قال: تلحق بمهر نسائها [3].

ثمّ الظاهر اختلاف موضوع هذه المسألة مع مسألة مفوّضة البضع المتقدّمة، فإنّ الموضوع هنا وجود المهر للبضع من ناحية الزوجة، غاية الأمر الرجوع في التعيين و التقدير إلى أحدهما و تفويض أمر التعيين إليه، و أمّا هناك فالموضوع هو خلوّ العقد عن المهر رأساً، و في الحقيقة نقل البضع إلى الزوج كذلك، و لذا يقال لها: مفوضة البضع، فالتفويض هنا يرجع إلى التقدير و الحكم و هناك إلى أصل البضع، فالموضوع في المسألتين متفاوت.

ثمّ إنّ المفروض في المتن و في الروايات أيضاً كون المهر إمّا بحكمه أو بحكمها، و لكنّ الظاهر عدم الفرق بين الزوجين و بين الأجنبي، و إن استشكل فيه في محكيّ القواعد [4] لعدم الفرق خصوصاً مع عدم كون الأجنبي ذا نفع و لا ذا ضرر غالباً، كما لا يخفى.


[1] الكافي: 5/ 379 ح 2، التهذيب: 7/ 365 ح 1481، الوسائل: 21/ 279، أبواب المهور ب 21 ح 2.

[2] الفقيه: 3/ 262 ح 1250، الوسائل: 21/ 279، أبواب المهور ب 21 ح 3.

[3] التهذيب: 7/ 366 ح 1482، الإستبصار: 3/ 230 ح 831، الوسائل: 21/ 279، أبواب المهور ب 21 ح 4.

[4] قواعد الاحكام: 2/ 40.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست