للزوج
استرجاعه ما دام موجوداً، و أمّا مع عدم الرضا من الزوج و إنّما أعطاه من جهة
استخلاص البنت حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها
من المهر، فيحرم أخذه و أكله، و يجوز للزوج الرّجوع فيه و إن كان تالفاً (1).
(1) ما تعارف في بعض البلاد من أخذ بعض أقارب
الزوجة من الأب أو الأُمّ أو غيرهما شيئاً من الزوج و هو المسمّى في بلداننا و
أزماننا «شير بهاء» و يمكن أن يكون مسمّى باسم آخر في غيرها لا يكون بعنوان المهر
و جزء منه، بل هو شيء زائد عليه، فلا يترتّب عليه حكم المهر، و أمّا حكمه في نفسه
فالظاهر أنّه يتصوّر فيه فروض:
الفرض
الأول: ما إذا كان إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح، و هو التسبيب في جلب
رضائه الزوجة أو تقليل مهرها، سواء كان العامل أباً أو أخاً أو غيرهما، و في هذه
الصورة يستحقّ العامل الجعل، و لا يكون الزوج مسلّطاً على استرجاعه كما في سائر
موارد الجعالة، و يمكن أن يكون الوجه في هذه الجعالة بالإضافة إلى الأب أو الجدّ
للأب هو ثبوت الولاية لهما حتى على البالغة الرشيدة، بناء على بعض الأقوال كما
تقدّمت [1].
هذا،
و لكن هذا الفرض خارج عمّا هو المتعارف في ذلك.
الفرض
الثاني: ما إذا لم يكن بعنوان الجعالة، لكن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب منه و
رضاه، و إن كان لأجل جلب خاطره و رضاه، حيث إنّ رضاه في نفسه مقصود له، أو من جهة
أنّ رضا البنت منوط برضاه و متوقف عليه، و في هذا