responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 410

[مسألة 11: يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج‌]

مسألة 11: يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزويج بحيث صار ذلك سبباً لغروره و انخداعه، فلا يتحقّق بالإخبار لا للتزويج أو لغير الزوج، و الظاهر تحقّقه أيضاً بالسكوت عن العيب مع العلم به و خفائه عن الزوج و اعتقاده بالعدم (1).

(1) هذا شروع في بيان موضوع التدليس، و ذكر في المتن أنّه يتحقّق بتوصيف المرأة بالصحة أي خلوّها عن العيب مطلقاً، لكن بشرط أن يكون ذلك عند الزوج، و كان الإخبار بذلك له لأجل التزويج، فإذا كان الاخبار بذلك لغير الزوج أو له لا للتزويج فالظاهر عدم التحقّق بذلك. نعم لا فرق بين أن يكون التوصيف بها للزوج بلا واسطة أو معها.

هذا بالإضافة إلى التزويج، و قد ذكروا هذا العنوان في كتاب البيع و أثبتوا به الخيار إن فعل ما يظهر به ضدّ الواقع، كتحمير وجه الجارية، و وصل الشعر، و التصرية للشاة و نحو ذلك.

و يظهر من روايات المقام تحقّقه أيضاً بالسكوت عن العيب مع العلم به، و خفائه عن الزوج و اعتقاده بالعدم، سواء كان هو وليّ الزوجة أو نفسها.

ففي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له، قال: لا تردّ، و قال: إنّما يردّ النكاح من البرص، و الجذام، و الجنون، و العفل، الحديث‌ [1]. فإن الذيل قرينة على أنّ الوجه في عدم الردّ في الصورة الاولى ليس هو عدم البيان، بل هو عدم كون العور من الأُمور


[1] الفقيه: 3/ 273 ح 1299، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78 ح 171، الكافي: 5/ 406 ح 6، التهذيب: 7/ 426 ح 1701، الإستبصار: 3/ 247 ح 886، الوسائل: 21/ 209، أبواب العيوب و التدليس ب 1 ح 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست