responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 40

[مسألة 21: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية]

مسألة 21: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية، و الأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل، نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السن و الظفر المنفصلين (1).

قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها أخت أو ابنة أو، عمّة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها، فأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب و لا يغمز كفّها [1].

و ينبغي للمسلمين التحفظ على هذه الخصوصيات من أحكام الإسلام ليمتاز بها المسلمون عن غيرهم، و يعرف العالم أنّ المسلمين لا يصافحون الأجانب منهم الأجنبيّات، و أنّ ما تداول في العالم سيّما الغرب من المصافحة مع الأجنبيات، و أنّها أوّل الاحترامات و فوقها، لا يؤيّده الدّين الإسلامي بوجه. (1) في محكي القواعد: و العضو المبان كالمتّصل على اشكال‌ [2]، و ظاهر المتن التفصيل بين ما إذا كان العضو المبان مثل اليد و الرجل فضلًا عن العورة، و بين ما إذا كان شعراً منفصلًا، و بين ما إذا كان مثل السن و الظفر، فلا يجوز في الأوّل، و يجب الاحتياط في الثاني، و لا بأس به في الثالث، و منشأ الأوّلين جريان الاستصحاب الحاكم بعدم مدخلية الاتصال.

نعم مقتضى ما ورد من النهي عن الوصل بشعر الغير [3] عدم حرمة النظر و أنّ‌


[1] الكافي: 5/ 525 ح 1، الوسائل: 20/ 208، أبواب مقدّمات النكاح ب 115 ح 2.

[2] قواعد الأحكام: 2/ 3.

[3] الكافي: 5/ 520 ح 3، مكارم الأخلاق: 84، الوسائل: 20/ 187 188، أبواب مقدّمات النكاح ب 101 ح 1 و 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست