responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 352

..........

و رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المتعة قال: و لا أُقسِّم لكِ و لا أطلب ولدكِ و لا عدّة لكِ عليَ‌ [1].

و غير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك.

هذا، و لكن يلحق به الولد إن حملت و إن عزل؛ لاحتمال سبق المني من غير تنبّه، و لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): الولد للفراش‌ [2].

و لبعض الروايات، كرواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث المتعة، قال: قلت: أ رأيت إن حبلت؟ فقال: هو ولده‌ [3].

و صحيحة ابن أبي عمير و غيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء، إلّا أنّه إذا جاء ولد لم ينكره، و شدّد في إنكار الولد [4].

و دعوى انصرافهما إلى صورة العلم بانتقال المنيّ ممنوعة جدّاً، و غير ذلك من الروايات الواردة [5].

و لأجل ذلك لا يجوز شرعاً نفي الولد مع عدم العلم بعدم كونه منه للأدلّة المتقدّمة. نعم لو نفاه انتفى عنه ظاهراً من دون حاجة إلى لعان؛ للنصوص‌ [6]


[1] التهذيب: 7/ 267 ح 1151، الوسائل: 21/ 79، أبواب المتعة ب 45 ح 2.

[2] التهذيب: 9/ 346 ح 1242، الإستبصار: 4/ 185 ح 693، الوسائل: 26/ 274، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 1.

[3] التهذيب: 7/ 264 ح 1141، الإستبصار: 3/ 149 ح 547، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 82 ح 184، الوسائل: 21/ 69، أبواب المتعة ب 33 ح 1.

[4] الكافي: 5/ 464 ح 2، التهذيب: 7/ 269 ح 1155، الإستبصار: 3/ 152 ح 558، الوسائل: 21/ 70، أبواب المتعة ب 33 ح 5.

[5] الوسائل: 21/ 69 71، أبواب المتعة، ب 33، مستدرك الوسائل: 14/ 471 472، أبواب المتعة ب 25.

[6] الوسائل: 22/ 420 و 430، أبواب اللعان ب 5 ح 4 و ب 10.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست