responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 341

..........

في إباحته صحّة العقد على وجه لا ينافي علمه بالفساد، الذي أقصاه حينئذٍ علمه بعدم حصول الشرط [1]. و التحقيق في محلّه من كتاب البيع في المقبوض بالعقد الفاسد.

و الدليل على القول الآخر صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا بقي عليه شي‌ء من المهر و علم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، و يحبس عليها ما بقي عنده‌ [2].

و لكنّ الرواية مضافاً إلى كونها مخالفة للقاعدة المستفادة من قول النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) بعدم ثبوت المهر لبغيّ، على ما حكي عنه بألفاظ مختلفة مذكورة في سنن البيهقي‌ [3]. و إلى عدم ظهورها في العقد المنقطع. و إلى احتمال ثبوت الشبهة للمرأة باعتبار تخيّل صحّة الانقطاع مع ثبوت الزوج الدائمي لها. و إلى عدم الظهور في صورة تحقّق الدخول إلّا أن يقال بظهور قوله: «بما استحلّ من فرجها» في ذلك، فتدبّر. و إلى الظهور في صورة جهل الزوج معارضة مع مكاتبة ريّان بن شبيب المتقدّمة آنفاً [4]، المشتملة على قوله (عليه السّلام)؛ «لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت اللَّه تعالى»، و موردها و إن كان صورة إعطاء بعض المهر و جواز حبس الباقي و عدمه، إلّا أنّ الظاهر خصوصاً بملاحظة العلّة عدم استحقاقها شيئاً من المهر، فكأنّه أعرض عمّا دفع، فإنّه لو كان المهر بعض الأعيان الخارجية و قد أعطاها بعضها فلا وجه للحكم بخروجها عن ملكه بعد عدم تحقّق سبب شرعي للخروج، فالصحيحة إمّا معرض عنها لدى المشهور، و إمّا محمولة على بعض الوجوه غير المنافية للقاعدة، فالحقّ مع ما في المتن.


[1] جواهر الكلام: 30/ 171.

[2] الكافي: 5/ 461 ح 2، التهذيب: 7/ 261 ح 1129، الوسائل: 21/ 62، أبواب المتعة ب 28 ح 1.

[3] السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 6.

[4] في ص 336.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست