responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 311

[مسألة 7: لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)]

مسألة 7: لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)، و لا الغالي المعتقد بألوهيّتهم أو نبوّتهم، و كذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة و الغالية، لأنّهما بحكم الكفّار و إن انتحلا دين الإسلام (1).

[مسألة 8: لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة]

مسألة 8: لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، و أمّا نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف، و الجواز مع الكراهة لا يخلو من‌ التثنية لا الجمع، فيختصّ بالارتداد الفطري، كما أنّ الظاهر أنّ قوله: «كلّ مسلم» هو المسلم بالأصالة، و هو الذي اختار الإسلام بعد بلوغه، و لا يشمل المسلم بالتبع، و إلّا لكان اللازم أن يكون ارتداد الطفل موجباً لترتب الآثار المذكورة في الرواية.

و بالجملة: لا خفاء في أنّ المراد هو الارتداد بعد البلوغ، و عليه فالمراد بالمسلم أيضاً هو المسلم بعد البلوغ، و التشبيه بالمطلقة ثلاثاً كما في رواية الحضرمي المتقدّمة ليس لأجل كون العدّة عدّتها، بل لأجل تحقّق البينونة و عدم إمكان الرجوع في العدّة بمجرّده، و الشاهد الجمع بين الأمرين فيها، فتدبّر.

و أمّا في غير هذا النحو من الارتداد فظاهر عنوان الاعتداد هو الاعتداد مع حياة الزوج، و هو لا ينطبق إلّا على عنوان الطلاق.

(1) وجه عدم الجواز في الناصب و الغالي بالإضافة إلى الطرفين كونهما بحكم الكفّار و إن انتحلا دين الإسلام، و قد تقدّم في البحث عن نجاسة الكفار من كتاب الطهارة تفصيل هذا البحث، فراجع‌ [1].


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة: 252 258.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست