responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 307

[مسألة 4: لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي و ثنية كانت أو كتابية]

مسألة 4: لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي و ثنية كانت أو كتابية، فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدّة لها عليه نصف الصداق. و قال: لم يزدها الإسلام إلّا عزّاً [1]. و لكن ذكر في الجواهر: إنّي لم أجد عاملًا بالرواية [2].

هذا، و يدلّ على الانفساخ في الحال أو بعد انقضاء العدّة جملة من الروايات المتقدّمة.

الثالث: ما إذا أسلمت الزوجة قبل الدخول بها انفسخ العقد؛ لحرمة تزويجها بالكافر و لو استدامة، فإنّ اللَّه لم يجعل‌ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [3]. و إن كان إسلامها بعد الدخول ينتظر انقضاء العدّة، فإن أسلم الزوج قبله يقرّا على نكاحهما و إلّا بانت منه، و أشار المحقّق في كلامه المتقدّم بثبوت قول بأنّه: إن كان الزوج بشرائط الذمّة كان نكاحه باقياً، غير أنّه لا يمكن من الدخول عليها ليلًا و لا من الخلوة بها نهاراً [4].

و الظاهر أنّ مستند القول المشار إليها، الذي للشيخ‌ [5] في الكتب غير المعدّة للفتوى و حكي عنه الرجوع في كتابي المبسوط و الخلاف‌ [6] رواية يونس و مرسلة محمد بن مسلم المتقدّمتين، و هما مع فقدانهما لوصف الحجّية لا ينطبقان‌


[1] الكافي: 5/ 436 ح 6، الوسائل: 20/ 548، أبواب ما يحرم بالكفر ب 9 ح 7.

[2] جواهر الكلام: 30/ 52.

[3] اقتباس من سورة النساء: 4/ 141.

[4] شرائع الإسلام: 2/ 294 295.

[5] التهذيب: 7/ 300، الإستبصار: 3/ 181.

[6] الخلاف: 4/ 325 326، المبسوط: 4/ 212.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست