responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 277

[مسألة 11: لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أُخرى في الحال‌]

مسألة 11: لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أُخرى في الحال، و كذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن، و أولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كغير المدخول بها و اليائسة، و أمّا إذا طلّقها بالطلاق‌ الروايات‌ [1] الأُخر على أنّ المنهيّ عنه هو نكاح الخامسة و لو لم يدخل بها أصلًا، هذا كلّه بالإضافة إلى النكاح الدائم.

و أمّا في المنقطعة فيجوز الجمع كما شاء خاصّة و مع دائميات.

و يدلّ عليه مضافاً إلى وضوح الحكم عند المتشرّعة صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المتعة؟ فقال: إلق عبد الملك بن جريج فسله عنها إلى أن قال: و كان فيما روى لي فيها ابن جريج أنّه ليس فيها وقت و لا عدد، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء [2].

و كذلك يدلّ عليه جملة من الروايات‌ [3] الدالّة على أنّها ليست من الأربع و انّما هي مستأجرة، لكن في مقابل هذه الطائفة روايات أُخرى دالّة على أنّها من الأربع، مثل:

موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المتعة، فقال: هي أحد الأربعة [11]. لكنّها لا تصلح للمعارضة، خصوصاً بعد التصريح بأنّها ليست من الأربع و لا من السبعين‌ [12]. فاللازم حمل الموثقة على الاحتياط، فتدبّر.


[1] الوسائل: 20/ 519، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3.

[2] الكافي: 5/ 451 ح 6، الوسائل: 21/ 19، أبواب المتعة ب 4 ح 8.

[3] الوسائل: 21/ 18، أبواب المتعة، ب 4.

[11] التهذيب: 7/ 259 ح 1122، الإستبصار: 3/ 147 ح 540، الوسائل: 21/ 20، أبواب المتعة ب 4 ح 10.

[12] الكافي: 5/ 451 ح 4، الوسائل: 21/ 19، أبواب المتعة ب 4 ح 7.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست