[مسألة 11: لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ
يجوز له تزويج أُخرى في الحال]
مسألة
11: لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أُخرى في الحال، و كذا لو فارق
إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن، و أولى بذلك ما إذا لم تكن لها
عدّة كغير المدخول بها و اليائسة، و أمّا إذا طلّقها بالطلاق الروايات [1] الأُخر على أنّ المنهيّ عنه هو نكاح الخامسة و لو لم يدخل بها
أصلًا، هذا كلّه بالإضافة إلى النكاح الدائم.
و
أمّا في المنقطعة فيجوز الجمع كما شاء خاصّة و مع دائميات.
و
يدلّ عليه مضافاً إلى وضوح الحكم عند المتشرّعة صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي
قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المتعة؟ فقال: إلق عبد الملك بن جريج
فسله عنها إلى أن قال: و كان فيما روى لي فيها ابن جريج أنّه ليس فيها وقت و لا
عدد، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء
[2].
و
كذلك يدلّ عليه جملة من الروايات [3] الدالّة على أنّها ليست من الأربع و انّما هي مستأجرة، لكن في مقابل
هذه الطائفة روايات أُخرى دالّة على أنّها من الأربع، مثل:
موثّقة
عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المتعة، فقال: هي أحد
الأربعة [11]. لكنّها لا تصلح للمعارضة، خصوصاً بعد
التصريح بأنّها ليست من الأربع و لا من السبعين
[12]. فاللازم حمل الموثقة على الاحتياط، فتدبّر.
[1] الوسائل: 20/ 519، أبواب ما يحرم باستيفاء
العدد ب 3.