responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 272

[مسألة 8: يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل‌]

مسألة 8: يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت عليه أبداً سواء دخل بها أم لا، و لو تزوّجها مع الجهل لم تحرم عليه إلّا مع الدخول بها (1).

(1) التعبير باللحوق يشعر بعدم كون المسألة منصوصة، و لذا ترى أنّ القائل باللحوق يستدلّ بأولويّة حرمة الزوجة التي هي حكمة الحكم المزبور فيها من ذات العدّة، مع أنّه يمكن استفادة حكمها من الروايات الواردة فيها، مثل:

موثقة أديم بن الحرّ قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): التي تتزوّج و لها زوج يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً [1].

و رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في مرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها، قال: تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة، و ليس للآخر أن يتزوّجها أبداً [2].

و رواية أُخرى لزرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها، و ليس للآخر أن يتزوّجها أبداً و لها المهر بما استحلّ من فرجها [3]. و يحتمل اتّحاد الروايتين و عدم تعدّدهما.

و مرفوعة أحمد بن محمد: أنّ الرجل إذا تزوّج امرأة و علم أنّ لها زوجاً فرّق‌


[1] التهذيب: 7/ 305 ح 1271، الوسائل: 20/ 446، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 ح 1.

[2] التهذيب: 7/ 308 ح 1279، الوسائل: 20/ 446، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 ح 2.

[3] التهذيب: 7/ 488 ح 1961، الإستبصار: 3/ 190 ح 688، الوسائل: 20/ 447، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 ح 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست