[مسألة 8: يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب
الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل]
مسألة
8: يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل، فلو
تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت عليه أبداً سواء دخل بها أم لا، و لو
تزوّجها مع الجهل لم تحرم عليه إلّا مع الدخول بها (1).
(1) التعبير باللحوق يشعر بعدم كون المسألة
منصوصة، و لذا ترى أنّ القائل باللحوق يستدلّ بأولويّة حرمة الزوجة التي هي حكمة
الحكم المزبور فيها من ذات العدّة، مع أنّه يمكن استفادة حكمها من الروايات
الواردة فيها، مثل:
موثقة
أديم بن الحرّ قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): التي تتزوّج و لها زوج
يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً [1].
و
رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في مرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت
ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها، قال: تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة، و
ليس للآخر أن يتزوّجها أبداً [2].
و
رواية أُخرى لزرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو
أخبروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل، فإنّ الأوّل أحقّ
بها من هذا الأخير دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها، و ليس للآخر أن يتزوّجها أبداً
و لها المهر بما استحلّ من فرجها [3]. و يحتمل اتّحاد الروايتين و عدم تعدّدهما.
و
مرفوعة أحمد بن محمد: أنّ الرجل إذا تزوّج امرأة و علم أنّ لها زوجاً فرّق
[1] التهذيب: 7/ 305 ح 1271، الوسائل: 20/ 446،
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 ح 1.
[2] التهذيب: 7/ 308 ح 1279، الوسائل: 20/ 446،
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 ح 2.