responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 259

[مسألة 26: لو شكّ في تحقّق الإيقاب‌]

مسألة 26: لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم (1).

حرمت عليه المرأة [1]. و عن ابن سعيد في الجامع‌ [2] العمل به.

أقول: خصوصاً لو كانت مرسلات ابن أبي عمير بمنزلة المسانيد و لكنّه لم يثبت، و استصحاب بقاء صحّة العقد السابق يقتضي عدم التحريم، و عليه فمقتضى الاحتياط ذاك.

(1) لو شكّ في تحقّق الدخول و الإيقاب المتحقّق و لو بإدخال بعض الحشفة، سواء كان الشك حال العمل و العبث أم بعده بنى على العدم؛ لاقتضاء الأصل عدم الدخول و هو واضح.


[1] الكافي: 5/ 418 ح 4، الوسائل: 20/ 444، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 2.

[2] الجامع للشرائع: 428.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست