حرام
و إن نزلت؛ و أمّا في ناحية الأُخت فالحكم لا يتجاوز عنها، و السرّ أنّ عنوان
الأُمومة و البنتيّة يغاير عنوان الأُختية، فإنّ الأوّلين يشملان العالي و النازل
و الثاني لا يشمل مع الفصل و الواسطة كما لا يخفى، فانّ ابنة الأُخت لا تكون
أُختاً.
الثاني:
حكي عن جامع المقاصد: أنّ إطباق الأصحاب يشمل الرجل الموطوء كالغلام الموطوء [1]، بل عن الروضة الإجماع على عدم الفرق [2]. و هو مشكل كما في الجواهر [3] لأنّ الموضوع في الأدلّة التي منها
الروايات المتقدّمة هو عبث الرجل بالغلام، و لا دليل على كون ذكر هذين العنوانين
لأجل وقوع هذا العمل الشنيع على تقدير تحقّقه بالإضافة إلى العنوانين، بل يحتمل
اختصاص الحكم به مع كونه على خلاف القاعدة كما عرفت.
و
دعوى أنّ اسم الغلام يقع على حديث العهد بالبلوغ و لا قائل بالفصل بينه و بين من
زاد على ذلك، مدفوعة بابتناء وقوع الاسم عليه على التسامح، و هذا كإطلاق الكرّ على
المقدار الناقص منه بقليل، و لا يكون المناط معلوماً حتّى يحكم بتنقيحه.
نعم
في مرسلة موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
فقال له رجل: ما ترى في شابّين كانا مصطحبين (مضطجعين خ ل)، فولد لهذا غلام و
للآخر جارية، أ يتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم، سبحان اللَّه لِمَ لا
يحلّ؟ فقال: إنّه كان صديقاً له، قال: فقال: و إن كان فلا بأس، قال: فإنّه كان
يفعل به، قال: فأعرض بوجهه ثم أجابه و هو مستتر بذراعه، فقال: إن كان الذي