responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 257

..........

حرام و إن نزلت؛ و أمّا في ناحية الأُخت فالحكم لا يتجاوز عنها، و السرّ أنّ عنوان الأُمومة و البنتيّة يغاير عنوان الأُختية، فإنّ الأوّلين يشملان العالي و النازل و الثاني لا يشمل مع الفصل و الواسطة كما لا يخفى، فانّ ابنة الأُخت لا تكون أُختاً.

الثاني: حكي عن جامع المقاصد: أنّ إطباق الأصحاب يشمل الرجل الموطوء كالغلام الموطوء [1]، بل عن الروضة الإجماع على عدم الفرق‌ [2]. و هو مشكل كما في الجواهر [3] لأنّ الموضوع في الأدلّة التي منها الروايات المتقدّمة هو عبث الرجل بالغلام، و لا دليل على كون ذكر هذين العنوانين لأجل وقوع هذا العمل الشنيع على تقدير تحقّقه بالإضافة إلى العنوانين، بل يحتمل اختصاص الحكم به مع كونه على خلاف القاعدة كما عرفت.

و دعوى أنّ اسم الغلام يقع على حديث العهد بالبلوغ و لا قائل بالفصل بينه و بين من زاد على ذلك، مدفوعة بابتناء وقوع الاسم عليه على التسامح، و هذا كإطلاق الكرّ على المقدار الناقص منه بقليل، و لا يكون المناط معلوماً حتّى يحكم بتنقيحه.

نعم في مرسلة موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فقال له رجل: ما ترى في شابّين كانا مصطحبين (مضطجعين خ ل)، فولد لهذا غلام و للآخر جارية، أ يتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم، سبحان اللَّه لِمَ لا يحلّ؟ فقال: إنّه كان صديقاً له، قال: فقال: و إن كان فلا بأس، قال: فإنّه كان يفعل به، قال: فأعرض بوجهه ثم أجابه و هو مستتر بذراعه، فقال: إن كان الذي‌


[1] جامع المقاصد: 12/ 317.

[2] الروضة البهية: 5/ 203.

[3] جواهر الكلام: 29/ 447.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست