responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 244

[مسألة 15: لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين‌]

مسألة 15: لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين نسبيتين أو رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ تزوّج بأُخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل، سواء دخل بالأُولى أو لا، و لو اقترن عقدهما بأن تزوّجهما بعقد واحد أو في زمان واحد بطلا معاً (1).

جهة أنّ الزوج لا يكون له فيه حقّ الرجوع ابتداءً إلّا بعد رجوع الزوجة في بذلها من المهر أو غيره، و يمكن أن يقال: بأنّ رجوع الزوجة في البذل المستلزم لجواز رجوع الزوج في الطلاق إذن منها في نكاح بنت الأخ أو الأُخت، خصوصاً مع علمها بأنّ الزوج يريد تزويجها، فتدبّر جيّداً.

هذا كلّه في الطلاق البائن، و أمّا في الطلاق الرجعي فحيث أنّ المطلّقة رجعية بحكم الزوجة و الزوجية كأنّها باقية، خصوصاً مع ملاحظة أنّ بعض ما يتحقّق به الرجوع لا يحتاج إلى قصد الرجوع به كالوطء مثلًا، فلا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت بلا إذن منهما إلّا بعد انقضاء العدّة و عدم إمكان الرجوع، كما لا يخفى.

(1) في هذه المسألة فرعان:

الأوّل: ما إذا كان عقد إحدى الأُختين قبل الأُخرى، و الحكم ببطلان الثاني مستفاد من قوله تعالى‌ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ‌ [1]. و يستفاد من الروايات‌ [2] الكثيرة المتعرّضة لبعض فروع المسألة أنّ أصل المسألة كان مفروغاً عنه عند الرواة السائلين، فلا مجال للإشكال فيه كما أنّ مقتضى الإطلاق أنّه لا فرق في الحكم المزبور بين الدوام و الانقطاع أو بالاختلاف، كما أنّه لا فرق بين الدخول‌


[1] سورة النساء: 4/ 23.

[2] الوسائل: 20/ 472 486، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 24 29.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست