على
الزنا و وطء الشبهة أم لا؟ في المسألة قولان: الأشهر بل المشهور [1] هو القول بالحرمة، و الآخر العدم، نقل
عن جماعة [2] و ذكر بعده في الجواهر: و لم نعرف
غيرهم [3]. و ذكر في المتن: أنّ أحوط القولين
أوّلهما، و يدلّ عليه مثل:
صحيحة
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أ يتزوّج
ابنتها؟ قال: لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأُمّها أو أُختها لم تحرم عليه
امرأته، إنّ الحرام لا يفسد الحلال [4].
و
رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أ
يتزوّج أُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا
[5]. و الظاهر أنّها هي الرواية الأُولى، و إن جعلهما في الوسائل
متعدّدةً و ذكر كلّاً منهما في باب مستقلّ.
و
صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل كان بينه و بين
امرأة فجور هل يتزوّج ابنتها؟ فقال: إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها و
ليتزوّجها هي إن شاء [6].
و في المصدر زيادة قوله: و إن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها.