responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 229

..........

على الزنا و وطء الشبهة أم لا؟ في المسألة قولان: الأشهر بل المشهور [1] هو القول بالحرمة، و الآخر العدم، نقل عن جماعة [2] و ذكر بعده في الجواهر: و لم نعرف غيرهم‌ [3]. و ذكر في المتن: أنّ أحوط القولين أوّلهما، و يدلّ عليه مثل:

صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أ يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأُمّها أو أُختها لم تحرم عليه امرأته، إنّ الحرام لا يفسد الحلال‌ [4].

و رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوّج أُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا [5]. و الظاهر أنّها هي الرواية الأُولى، و إن جعلهما في الوسائل متعدّدةً و ذكر كلّاً منهما في باب مستقلّ.

و صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل كان بينه و بين امرأة فجور هل يتزوّج ابنتها؟ فقال: إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها و ليتزوّجها هي إن شاء [6]. و في المصدر زيادة قوله: و إن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها.


[1] النهاية: 452، الكافي في الفقه: 286، المهذّب: 2/ 183، الوسيلة: 292، جامع المقاصد: 12/ 286 288، الروضة البهية: 5/ 182، مسالك الأفهام: 7/ 298 300.

[2] المقنعة: 504، الناصريات: 318، المراسم: 151، السرائر: 2/ 523.

[3] جواهر الكلام: 29/ 368.

[4] الكافي: 5/ 415 ح 1، الوسائل: 20/ 428، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 1.

[5] الكافي: 5/ 416 ح 8، التهذيب: 7/ 331 ح 1360، و ص 458 ح 1831، الإستبصار: 3/ 167 ح 611، الوسائل: 20/ 427، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 7 ح 1.

[6] الكافي: 5/ 416 ح 5، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 97 ح 233، التهذيب: 7/ 330 ح 1357، الوسائل: 20/ 424، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست