responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 217

[القول في المصاهرة و ما يلحق بها]

القول في المصاهرة و ما يلحق بها المصاهرة: هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي.

[مسألة 1: تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعداً]

مسألة 1: تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني حرمة دائميّة، سواء كان العقد دائمياً أو انقطاعياً، و سواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا، و سواء كان الأب و الابن نسبيين أو رضاعيين (1).

(1) المصاهرة: هي علاقة قرابة تحدث بالزواج، جعلها اللَّه تعالى كما جعل النسب، قال اللَّه تعالى‌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً [1]. و لها أحكام خاصّة وقعت مورداً للتعرّض، كما أنّه هنا أحكام لما يلحق بالمصاهرة من الزنا و النظر و اللمس، على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى‌ [2].


[1] سورة الفرقان: 25/ 54.

[2] في ص 228 238.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست