responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 209

[مسألة 6: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة]

مسألة 6: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلًا إلى آخر ما مرّ من الشروط، و لا تكفي الشهادة المطلقة و المجملة، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد مثلًا على أنّ فلاناً ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل. نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع و أنّهما موافقان معه في الرأي اجتهاداً أو تقليداً تكفي (1).

نعم، يشكل الأمر في خصوص مورد واحد، و هو ما إذا علم بوقوع الرضاع بجميع شروطه إلّا شرطاً واحداً، و هو الوقوع في الحولين أو بعدهما مع العلم بتاريخ الرضاع و الجهل بتاريخ ولادة المرتضع؛ و في هذه الصورة نهى في المتن عن ترك الاحتياط، و السرّ فيه أنّه فيما إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ و الآخر مجهوله هل يجري الاستصحاب بالإضافة إلى كلّ منهما، أو يجري استصحاب العدم الذي يعبّر عنه بأصالة تأخّر الحادث بالإضافة إلى مجهول التاريخ فقط؟ فإن قلنا بالثاني لم يتحقق الرضاع المحرّم لأصالة تأخّره عن الحولين، و إن قلنا بالأوّل تقع المعارضة بين الأصلين الجارين، و التحقيق في محلّه، و هو باب الاستصحاب من المباحث الأُصولية، فراجع.

(1) قال المحقّق في الشرائع: لا تقبل الشهادة بالرضاع إلّا مفصّلة؛ لتحقّق الخلاف في الشرائط المحرّمة، و احتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته‌ [1]. فإذا كانت الشهادة عند الحاكم يكون الطرف المقابل للمخالفة هو الحاكم، فاللازم أمّا الشهادة مفصّلة، و أمّا العلم بعرفانهما شرائط الرضاع و أنّهما موافقان مع الحاكم في‌


[1] شرائع الإسلام: 2/ 286.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست