و
رضاعاً على الأحوط، و كذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً، و أمّا أولاده
الّذين لم يرتضعوا من هذا اللّبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللّبن و في أولاد
المرضعة الّتي أرضعت أخاهم، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه (1).
(1) في هذه المسألة جهات من الكلام:
الجهة
الأولى: أنّه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن نسباً و ولادة؛ و
يدلّ عليه مضافاً إلى الشهرة [1] بل الإجماع [2] المدّعى عليه، و إلى ما أفاده المحقّق في الشرائع من قوله: لأنّهم
صاروا في حكم ولده [3]
الروايات المتكثّرة المتعدّدة، مثل:
صحيحة
علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السّلام): إنّ
امرأة أرضعت لي صبيّاً، فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجْوَد ما
سألت، من هاهنا يُؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو
لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة الّتي أرضعت لي هيَ ابنة
غيرها، فقال: لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ و كنّ في موضع بناتك [4].
و
صحيحة أيّوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السّلام): امرأة