responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 189

و رضاعاً على‌ الأحوط، و كذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً، و أمّا أولاده الّذين لم يرتضعوا من هذا اللّبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللّبن و في أولاد المرضعة الّتي أرضعت أخاهم، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه (1).

(1) في هذه المسألة جهات من الكلام:

الجهة الأولى‌: أنّه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن نسباً و ولادة؛ و يدلّ عليه مضافاً إلى‌ الشهرة [1] بل الإجماع‌ [2] المدّعى‌ عليه، و إلى ما أفاده المحقّق في الشرائع من قوله: لأنّهم صاروا في حكم ولده‌ [3] الروايات المتكثّرة المتعدّدة، مثل:

صحيحة علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السّلام): إنّ امرأة أرضعت لي صبيّاً، فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجْوَد ما سألت، من هاهنا يُؤتى‌ أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة الّتي أرضعت لي هيَ ابنة غيرها، فقال: لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شي‌ء منهنّ و كنّ في موضع بناتك‌ [4].

و صحيحة أيّوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السّلام): امرأة


[1] النهاية: 462، الوسيلة: 301 302، إرشاد الأذهان: 2/ 20، جامع المقاصد: 12/ 229 231، الروضة البهيّة: 5/ 168 169، مسالك الأفهام: 7/ 252 254، الحدائق الناضرة: 23/ 394، رياض المسائل: 6/ 449، جواهر الكلام: 29/ 315.

[2] الخلاف: 4/ 302.

[3] شرائع الإسلام: 2/ 285.

[4] الكافي: 5/ 461 ح 8، التهذيب: 7/ 320 ح 1320، الإستبصار: 3/ 199 ح 723، الوسائل: 20/ 391، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 10.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست