responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 187

[مسألة 10: قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد]

مسألة 10: قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع و بين المرضعة و صاحب اللّبن، و قد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع و بين أبوي الفحل و المرضعة الرّضاعيين، و قد تحصل برضاعات متعدّدة، فإذا كان لصاحب اللّبن مثلًا أب من جهة الرضاع و كان لذلك الأب الرضاعي أيضاً أب من الرضاع و كان للأخير أيضاً أب من الرضاع، و هكذا إلى‌ عشرة آباء مثلًا كان الجميع أجداداً رضاعيين للمرتضع الأخير، و جميع المرضعات جدّات له، فإن كانت أُنثى حرمت على‌ جميع الأجداد، و إن كان ذكراً حرمت عليه جميع الجدّات، بل لو كانت للجدّ الرضاعي الأعلى أُخت رضاعية حرمت على‌ المرتضع الأخير؛ لكونها عمّته العليا من الرضاع، و لو كانت للمرضعة الأبعد الّتي هي الجدّة العُليا للمرتضع أُخت حرمت عليه لكونها خالته العُليا من الرضاع (1).

معمولًا في تلك الأزمنة لا ما يُقابل الرضاع، فحليلة الابن الرضاعي محرّمة أيضاً كما في المتن.

(1) قد عرفت أنّ العلّامة اعتبر في القواعد اتّحاد الفحل في نشر الرضاع للحرمة بما بين الرضيعين الأجنبيين من امرأة، بل اعتبره في كلّما كان الرضاع من الطرفين منشأ للحرمة، و حكم بأنّه لأجله لا تحرم أُمّ المرضعة من الرضاع على‌ المرتضع، و لا أُختها منه، و لا عمّتها منه و لا خالتها، و لا بنات أخيها و لا بنات أختها، و إن حرمن بالنسب لعدم اتّحاد الفحل‌ [1]. و حكي عن المحقّق الثاني صاحب جامع‌


[1] في ص 182.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست