responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 172

[مسألة 5: يُعتبر في التقدير بالعدد أمور]

مسألة 5: يُعتبر في التقدير بالعدد أمور:

منها: كمال الرضعة، بأن يُروى‌ الصّبي و يصدر من قبل نفسه، و لا تُحسب الرضعة الناقصة و لا تُضمّ الناقصات بعضها ببعض، بأن تُحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلًا واحدة. نعم لو التقم الصبي الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض بأن كان للتنفّس أو الالتفات إلى‌ ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى‌ آخر و غير ذلك كان الكلّ رضعة واحدة.

و منها: توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى رضاعاً تامّاً كاملًا على‌ الأقوى‌ و مطلقاً على‌ الأحوط. نعم لا يقدح القليل جدّاً، و لا يقدح في‌ إليها و ممنوعاً عنها.

ثانيهما: أن لا يستفيد من غير اللّبن و لو كان دواء بنحو غير المتعارف، نعم الدواء غير الخارج عن المتعارف لا يضرّ، نعم ذكر في الجواهر: ثمّ إنّه هل المعتبر مع ذلك حصول العدد بشرائطه كيف اتّفق أم يعتبر مع صحّة مزاج الولد؟ وجهان كما في المسالك، قال: و تظهر الفائدة لو كان مريضاً و رضاعه قليل الكمّية، و حصل العدد المعتبر منه بحيث كان مرتوياً في جميعها بحسب حاله، فعلى الأوّل يكفي ذلك في نشر الحرمة، عملًا بإطلاق النصّ الشامل له. و على‌ الثاني يُعتبر في الكميّة مقدار ما يتناوله صحيح المزاج، حملًا على‌ المعهود. و الوجهان آتيان في القدر الزماني‌ [1].

ثمّ إنّ الظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار، لأنّ العرف لا يفهم من مثل هذا التقدير إلّا مجموع ساعات اليوم و الليلة و إن كانت بنحو التلفيق، كما هو واضح.


[1] مسالك الأفهام: 7/ 224، جواهر الكلام: 29/ 289.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست