responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 148

كونه للأوّل (1).

(1) قال في الجواهر بعد الحكم بعدم اعتبار بقاء المرأة في حبال المرء في نشر الحرمة بالرضاع: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل في المسالك‌ [1] و غيرها [2] أنّه لا فرق بين أن يرتضع في العدّة و لا بعدها، و لا بين طول المدّة و قصرها، و لا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود و عدمه، لأنّه لم يحدث ما يحال اللبن عليه، فهو على استمراره منسوب إليه‌ [3] انتهى.

هذا فيما لو لم تتزوّج بالزوج الثاني، و أمّا لو تزوّجت به فإن لم يدخل بها أو دخل و لم تحمل منه أو حملت منه و كان اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة، بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل يكون نشر الحرمة بالإضافة إلى الزوج الأوّل.

قال المحقّق في الشرائع: إمّا لو انقطع ثمّ عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني كان له دون الأوّل، و لو اتّصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأوّل و ما بعد الوضع للثاني‌ [4].

أقول: أمّا عدم كون ما قبل الوضع للثاني فواضح بعد عدم تحقّق الولادة منه قبله، و أمّا كون ما بعد الوضع للثاني، فامّا للإجماع من الكلّ كما عن التذكرة [5] و إمّا لانقطاع الأوّل بولادة الثاني، فإنّ حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره، و لكنّه‌


[1] مسالك الأفهام: 7/ 210.

[2] الحدائق الناضرة: 23/ 327، جامع المقاصد: 12/ 206.

[3] جواهر الكلام: 29/ 267.

[4] شرائع الإسلام: 2/ 282.

[5] تذكرة الفقهاء: 2/ 616.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست