responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 126

رجلًا بامرأة من دون اطّلاعه و زوّج هو بأُمّها أو بنتها ثمّ علم (1).

[مسألة 27: لو زوّج فضوليان امرأة كلّ منهما برجل كانت بالخيار]

مسألة 27: لو زوّج فضوليان امرأة كلّ منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت، و إن شاءت ردّتهما، سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما على الآخر، و كذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضوليّين رجلًا بامرأة و الآخر بأُمّها أو بنتها أو أُختها فإنّ له إجازة أيّهما شاء (2).

(1) الحكم بصحّة عقد نفسه أو نفسها واضح، و لا يوجب العقد الفضولي سلب الاختيار له أو لها، و بعد صحّة عقد نفسه أو نفسها لا يبقى محلّ لإجازة العقد الفضولي أصلًا؛ لعدم إمكان اجتماعهما شرعاً. نعم الفرق بين العقد الفضولي الواقع قبل عقد النفس و بين العقد الفضولي الواقع بعده هو عدم إمكان لحوق الإجازة للثاني من الأوّل بخلاف الصورة الأُولى، حيث إنّه يمكن لحوق الإجازة بالإضافة إليها، كما لا يخفى.

(2) إذا تحقّق عقدان فضوليان بالإضافة إلى امرأة واحدة كلّ واحد منهما برجل تكون المرأة بالخيار في إجازة أيّهما شاءت من المتقدّم أو المتأخّر و لها ردّهما معاً، و لا يمكن لها إجازة كليهما كما هو واضح، و كذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضوليين رجلًا بامرأة و الآخر بأُمّها أو بنتها أو أُختها، فإنّ له إجازة أيّهما شاء كما أن له ردّهما، و لا يمكن له إجازة كليهما أيضاً بعد عدم إمكان الجمع بين المرأة و بين المذكورات من الامّ و البنت و الأُخت؛ لاشتراك الجميع في عدم إمكان الجمع، و إن كان الحرمة في بعضها أبدية دون البعض الآخر، كما هو المذكور في محلّه‌ [1] فراجع.


[1] يأتي في أسباب التحريم ص 133 135 وص 216 258.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست