responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 109

كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها، ككونه منهمكاً في المعاصي، و كونه شارب الخمر أو بذيّ اللسان، سيّئ الخُلق و أمثال ذلك، إلّا إذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه، و حينئذٍ لم يكن خيار الفسخ لا له و لا للمولّى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ، و إن كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه، هذا كلّه مع علم الولي بالعيب، و إلّا ففيه تأمّل و تردّد و إن لا تبعد الصحّة مع إعمال جهده في إحراز المصلحة، و على الصحّة له الخيار في العيوب الموجبة للفسخ، كما أنّ للمولّى عليه ذلك بعد رفع الحجر عنه، و في غيرها لا خيار له و لا للولي على الأقوى (1).

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

المقام الأوّل: صورة علم الوليّ بالعيب، أي بعيب الزوج الذي يزوّج المولّى عليه منه، و في هذه الصورة إذا لم تكن مصلحة في تزويج الولي لا يصحّ النكاح و لا ينفذ، سواء كان من العيوب المعروفة الموجبة للخيار أو غيرها، كالأمثلة المذكورة في المتن، و ذلك للزوم رعاية الولي أعمّ من الأب و الجدّ المصلحة فيما يتعلّق بأمر الصغير و الصغيرة، و أمّا إذا كانت هناك مصلحة ملزمة في تزويج المولّى عليه، فالظاهر أنّه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ لا يثبت الخيار لا للولي و للمولّى عليه، لفرض كون العيب غير مجوّز للفسخ.

نعم، لو كان من العيوب المجوّزة يثبت الخيار للمولّى عليه فقط بعد البلوغ، و لا يثبت الخيار للولي بوجه.

المقام الثاني: في صورة عدم علم الولي بالعيب، و قد تأمّل و تردّد في الصحة و إن نفى البُعد عن الصحة فيما إذا أعمل الوليّ جهده في إحراز المصلحة، و لا محالة يطمئنّ أو يظنّ العدم، و لكنّه يحتمل أن يكون الملاك في الصحة و النفوذ عدم العيب واقعاً.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست