كان
من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها، ككونه منهمكاً في المعاصي، و كونه شارب الخمر
أو بذيّ اللسان، سيّئ الخُلق و أمثال ذلك، إلّا إذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه، و
حينئذٍ لم يكن خيار الفسخ لا له و لا للمولّى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب
المجوّزة للفسخ، و إن كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه، هذا
كلّه مع علم الولي بالعيب، و إلّا ففيه تأمّل و تردّد و إن لا تبعد الصحّة مع
إعمال جهده في إحراز المصلحة، و على الصحّة له الخيار في العيوب الموجبة للفسخ،
كما أنّ للمولّى عليه ذلك بعد رفع الحجر عنه، و في غيرها لا خيار له و لا للولي
على الأقوى (1).
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام
الأوّل: صورة علم الوليّ بالعيب، أي بعيب الزوج الذي يزوّج المولّى عليه منه، و في
هذه الصورة إذا لم تكن مصلحة في تزويج الولي لا يصحّ النكاح و لا ينفذ، سواء كان
من العيوب المعروفة الموجبة للخيار أو غيرها، كالأمثلة المذكورة في المتن، و ذلك
للزوم رعاية الولي أعمّ من الأب و الجدّ المصلحة فيما يتعلّق بأمر الصغير و
الصغيرة، و أمّا إذا كانت هناك مصلحة ملزمة في تزويج المولّى عليه، فالظاهر أنّه
إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ لا يثبت الخيار لا للولي و للمولّى
عليه، لفرض كون العيب غير مجوّز للفسخ.
نعم،
لو كان من العيوب المجوّزة يثبت الخيار للمولّى عليه فقط بعد البلوغ، و لا يثبت
الخيار للولي بوجه.
المقام
الثاني: في صورة عدم علم الولي بالعيب، و قد تأمّل و تردّد في الصحة و إن نفى
البُعد عن الصحة فيما إذا أعمل الوليّ جهده في إحراز المصلحة، و لا محالة يطمئنّ
أو يظنّ العدم، و لكنّه يحتمل أن يكون الملاك في الصحة و النفوذ عدم العيب واقعاً.