responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 75

وجدان المثل بأكثر من ثمن المثل‌

مسألة 27: لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل، وجب عليه الشراء و دفعه إلى المالك ما لم يؤدّ إلى الحرج (1).

(1) 1- لو وجد المثل و لكن بأكثر من ثمن المثل، وجب على الغاصب و من بحكمه شراء ذلك المثل و دفعه إلى المالك؛ لأنّه في الفرض لا وجه للانتقال إلى القيمة، مع أنّ القيمة هو الأكثر المذكور. نعم، في صورة الأداء إلى الحرج الشخصي الذي هو الملاك في «قاعدة نفي الحرج»، كما بحثنا عنها مفصّلًا [1]، لا يجب الشراء بالأكثر؛ لعدم الفرق في القاعدة المذكورة بين الغاصب و غيره. فتأمّل لئلّا يختلج ببالك أنّ القاعدة المذكورة لا تشمل الغاصب؛ لأنّه مأخوذ بأشقّ الأحوال، فقد ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره أنّه لم يجد لهذا التعبير دليلًا في الشريعة [2]. و ما ذكرناه من الوجه في المسألة السادسة عشر- المتعرّضة لمزج المغصوب بغيره مع إمكان التمييز، الدالّة على وجوب التمييز و لو مع المشقّة الشاملة بالإطلاق للمشقّة المساوقة للحرج؛ من أنّ الحرج حيث يكون بسوء اختيار الغاصب لا يكون دليل نفي الحرج دليلًا على نفيه بالإضافة إليه‌ [3]- لا يكون لازمه عدم استثناء الحرج في المقام؛ لأنّه لا يكون الحرج في المقام مستنداً إليه و مرتبطاً بالعين‌


[1] قاعدة نفي الحرج للمؤلّف قدس سره، المطبوع ضمن ثلاث رسائل: 144- 149.

[2] تقدّم في ص 55.

[3] في ص 53- 56.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست