اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 49
المقبوض
بالعقد الفاسد و المقبوض بالسّوم
مسألة
14: يلحق بالغصب في الضمان، المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد أو
كالمعاوضي، مثل المهر، و يلحق به المقبوض بمثل الجعالة الفاسدة ممّا لا يكون
عقداً، فالمبيع الذي يأخذه المشتري، و الثمن الذي يأخذه البائع في البيع الفاسد،
يكون ضمانهما كالمغصوب؛ سواء كانا عالمين بالفساد أو لا، و كذلك الاجرة التي
يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة، و كذا المهر الذي تأخذه المرأة في النكاح
الفاسد، و الجعل الذي يأخذه العامل في الجعالة الفاسدة. و أمّا المقبوض بالعقد
الفاسد غير المعاوضي و أشباهه، فليس فيه ضمان، فلو قبض المتّهب ما وهب له بالهبة
الفاسدة ليس عليه ضمان. و يلحق بالغصب أيضاً المقبوض بالسّوم؛ و المراد به ما
يأخذه الشخص لينظر فيه، أو يضع عنده ليطّلع على خصوصيّاته لكي يشتريه إذا وافق
نظره، فهو في ضمان آخذه، فلو تلف عنده ضمنه (1).
(1) 1- يلحق بالغصب في حكمه الوضعيّ الذي هو
الضمان موردان: و التعبير باللحوق لأجل كون الغصب أصلًا في الضمان و مصداقاً
واضحاً له، و ليس المراد عدم ثبوت الضمان في غير هذين الموردين بضميمة الغصب-
ضرورة ثبوت الضمان في إتلاف مال الغير، بل التصرّف فيه، و ثبوته في العارية
المضمونة، و الأمين المتعدّي أو المفرط، و غيرها من الموارد- بل المراد ثبوت
الضمان في هذين الموردين لأجل تشابههما مع الغصب الذي هو الاستيلاء على مال الغير،
كما لا يخفى. الأوّل: العقد المعاوضي الفاسد، كالبيع و
الإجارة الفاسدين، أو العقد الشبيه بالمعاوضة، كالمهر في النكاح الفاسد الذي ينطبق
عليه المعاملة بالمعنى الأعمّ، و في
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 49