اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 40
غصب
الأوقاف العامّة
مسألة
11: غصب الأوقاف العامّة- كالمساجد و المقابر و المدارس و القناطر، و
الرباطات المعدّة لنزول المسافرين، و الطرق و الشوارع العامّة و نحوها- و
الاستيلاء عليها و إن كان حراماً و يجب ردّها، لكنّ الظاهر أنّه لا يوجب ضمان اليد
لا عيناً و لا منفعةً، فلو غصب مسجداً أو مدرسة أو رباطاً، فانهدمت تحت يده من دون
تسبيب منه، لم يضمن عينها و لا منفعتها. نعم، الأوقاف العامّة على الفقراء أو
غيرهم بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عيناً و منفعة، فإذا غصب خاناً أو
دكّاناً أو بستاناً كانت وقفاً على الفقراء مثلًا على أن تكون منفعتها و نماؤها
لهم، ترتّب عليه الضمان كغصب المملوك (1).
(1) 1- قد فصّل في المتن في غصب الأوقاف العامّة
بين ما يكون مثل المساجد و المدارس، و بين ما يكون مثل الوقف على الفقراء بنحو وقف
المنفعة، فحكم بعدم ثبوت الضمان في القسم الأوّل لا عيناً و لا منفعة، بخلاف القسم
الثاني الذي يكون فيه الضمان عيناً و منفعة، كغصب الخان و البستان، و إن كان ظاهر
عبارته في المسألة الاولى تحقّق الغصب فيها، بناءً على أن يكون قوله [1]: «على احتمال موافق للاحتياط»، راجعاً
إلى خصوص ما كان فيه غصب الأحقّية، كالسبقة إلى المساجد و المشاهد، فتدبّر. و كيف
كان، فالظاهر التنافي بين المسألتين مطلقاً؛ فإنّ قوله فيها [2]: «و من ذلك غصب» إلخ إن كان مطلقاً
غير معلّق على الاحتمال المذكور، يكون التنافي ظاهراً؛
[1] (، 2) أي قول الماتن قدس سره في المسألة
الاولى المتقدمة في ص 14.