responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 40

غصب الأوقاف العامّة

مسألة 11: غصب الأوقاف العامّة- كالمساجد و المقابر و المدارس و القناطر، و الرباطات المعدّة لنزول المسافرين، و الطرق و الشوارع العامّة و نحوها- و الاستيلاء عليها و إن كان حراماً و يجب ردّها، لكنّ الظاهر أنّه لا يوجب ضمان اليد لا عيناً و لا منفعةً، فلو غصب مسجداً أو مدرسة أو رباطاً، فانهدمت تحت يده من دون تسبيب منه، لم يضمن عينها و لا منفعتها. نعم، الأوقاف العامّة على الفقراء أو غيرهم بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عيناً و منفعة، فإذا غصب خاناً أو دكّاناً أو بستاناً كانت وقفاً على الفقراء مثلًا على أن تكون منفعتها و نماؤها لهم، ترتّب عليه الضمان كغصب المملوك (1).

(1) 1- قد فصّل في المتن في غصب الأوقاف العامّة بين ما يكون مثل المساجد و المدارس، و بين ما يكون مثل الوقف على الفقراء بنحو وقف المنفعة، فحكم بعدم ثبوت الضمان في القسم الأوّل لا عيناً و لا منفعة، بخلاف القسم الثاني الذي يكون فيه الضمان عيناً و منفعة، كغصب الخان و البستان، و إن كان ظاهر عبارته في المسألة الاولى تحقّق الغصب فيها، بناءً على أن يكون قوله‌ [1]: «على احتمال موافق للاحتياط»، راجعاً إلى خصوص ما كان فيه غصب الأحقّية، كالسبقة إلى المساجد و المشاهد، فتدبّر. و كيف كان، فالظاهر التنافي بين المسألتين مطلقاً؛ فإنّ قوله فيها [2]: «و من ذلك غصب» إلخ إن كان مطلقاً غير معلّق على الاحتمال المذكور، يكون التنافي ظاهراً؛


[1] (، 2) أي قول الماتن قدس سره في المسألة الاولى المتقدمة في ص 14.

[2]

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست