responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 38

اشتراك اثنين في الغصب‌

مسألة 10: لو اشترك اثنان في الغصب ضمن كلّ منهما للبعض بنسبة الاستيلاء، إن نصفاً فنصف و هكذا؛ سواء كان كلّ واحد منهما قويّاً قادراً على الاستيلاء على العين و دفع المالك و القهر عليه، أم لا، بل كان كلّ ضعيفاً بانفراده، و إنّما استيلاؤهما عليها و دفع المالك كان بالتعاضد و التعاون، و سواء كان المالك حاضراً أو غائباً (1).

(1) 1- كما يتحقّق تعدّد الغصب و تكثّر الغاصبين في الأيادي المتعاقبة طولًا، كذلك يتحقّق بسبب التعدّد عرضاً، كما في مفروض المسألة. و لا يختصّ عنوان الغصب و جريان أحكامه و تبعاته بما إذا كان الغاصب شخصاً واحداً، بل لو اشترك اثنان في الغصب ضمن كلّ منهما للبعض بنسبة الاستيلاء، إن نصفاً فنصف و هكذا؛ لأنّ تعريف الغصب صادق عليهما، و الأحكام مترتّبة على عنوانه. و مصداقه الواضح مسألة الدار المشتملة على بيوتات متعدّدة في طرفي الدار، و استولى على مجموع البيوتات اثنان، غاية الأمر أنّه استولى أحدهما على أحد طرفي الدار، و الآخر على الطرف الآخر و إن كان تصوّر الثلث و الربع مشكلًا بالإضافة إلى مثل الدابّة، فتأمّل. نعم، لا مساغ للإغماض عن أنّ الملاك هو الاستيلاء الفعلي، و المفروض اشتراكهما فيه. و أمّا القدرة على الاستيلاء بالإضافة إلى جميع أبعاض العين، فلو فرض ثبوتها لا يكاد يجدي بعد كون الملاك هو الاستيلاء الفعلي الذي يكون مستنداً إلى كليهما، لا القدرة على الاستيلاء الحاصلة في بعض الفروض لواحد منهما أو كليهما، و إلّا لكان اللازم اتّصاف كثير بهذا العنوان؛ للقدرة على الاستيلاء على ما

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست