اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 360
[خاتمة]
وجدان
صبيّ ضائع لا كافل له
خاتمة: إذا وجد صبيّاً ضائعاً لا كافل له، و لا يستقلّ بنفسه على السعي
فيما يصلحه و الدفع عمّا يضرّه و يهلكه- و يقال له: اللقيط- يجوز بل يستحبّ التقاطه
و أخذه، بل يجب مقدّمة إن توقّف حفظه عليه لو كان في معرض التلف؛ سواء كان منبوذاً
قد طرحه أهله في شارع أو مسجد و نحوهما عجزاً عن النفقة، أو خوفاً من التهمة، أو
غيره، بل و إن كان مميّزاً بعد صدق كونه ضائعاً تائهاً لا كافل له. و بعد ما أخذ
اللقيط و التقطه يجب عليه حضانته و حفظه و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره، و
هو أحقّ به من غيره إلى أن يبلغ، فليس لأحد أن ينتزعه من يده و يتصدّى حضانته، غير
من له حقّ الحضانة شرعاً بحقّ النسب، كالأبوين و الأجداد و سائر الأقارب، أو بحقّ
الوصاية، كوصيّ الأب أو الجدّ إذا وجد أحد هؤلاء، فيخرج بذلك عن عنوان اللقيط؛
لوجود الكافل له حينئذٍ، و اللقيط من لا كافل له، و كما لهؤلاء حقّ الحضانة فلهم
انتزاعه من يد آخذه، كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا اجبروا عليه (1).
(1) 1- قال المحقّق قدس سره في الشرائع: قال
الشيخ رحمه الله: أخذ اللقيط واجب على الكفاية؛ لأنّه تعاون على البرّ [1]، و لأنّه دفع لضرورة المضطرّ [2]، و الوجه الاستحباب [3].