responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 360

[خاتمة]

وجدان صبيّ ضائع لا كافل له‌

خاتمة: إذا وجد صبيّاً ضائعاً لا كافل له، و لا يستقلّ بنفسه على السعي فيما يصلحه و الدفع عمّا يضرّه و يهلكه- و يقال له: اللقيط- يجوز بل يستحبّ التقاطه و أخذه، بل يجب مقدّمة إن توقّف حفظه عليه لو كان في معرض التلف؛ سواء كان منبوذاً قد طرحه أهله في شارع أو مسجد و نحوهما عجزاً عن النفقة، أو خوفاً من التهمة، أو غيره، بل و إن كان مميّزاً بعد صدق كونه ضائعاً تائهاً لا كافل له. و بعد ما أخذ اللقيط و التقطه يجب عليه حضانته و حفظه و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره، و هو أحقّ به من غيره إلى أن يبلغ، فليس لأحد أن ينتزعه من يده و يتصدّى حضانته، غير من له حقّ الحضانة شرعاً بحقّ النسب، كالأبوين و الأجداد و سائر الأقارب، أو بحقّ الوصاية، كوصيّ الأب أو الجدّ إذا وجد أحد هؤلاء، فيخرج بذلك عن عنوان اللقيط؛ لوجود الكافل له حينئذٍ، و اللقيط من لا كافل له، و كما لهؤلاء حقّ الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه، كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا اجبروا عليه (1).

(1) 1- قال المحقّق قدس سره في الشرائع: قال الشيخ رحمه الله: أخذ اللقيط واجب على الكفاية؛ لأنّه تعاون على البرّ [1]، و لأنّه دفع لضرورة المضطرّ [2]، و الوجه الاستحباب‌ [3].


[1] سورة المائدة 5: 2.

[2] المبسوط 3: 366.

[3] شرائع الإسلام 3: 285.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست