responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 358

تبدّل المداس أو الثياب‌

مسألة 39: لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره أو تبدّل ثيابه في حمّام أو غيره بثياب آخر، فإن علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله جاز أن يتصرّف فيه، بل يتملّكه بعنوان التقاصّ عن ماله إذا علم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّداً و جريان الحكم في غير ذلك محلّ إشكال، و إن لا يخلو من قرب، لكن بعد الفحص عن صاحبه و اليأس منه. و كذا يجب الفحص في صورة تعمّده.

نعم، لو كان الموجود أجود ممّا أخذ يلاحظ التفاوت، فيقوّمان معاً و يتصدّق مقدار التفاوت بعد اليأس عن صاحب المتروك، و إن لم يعلم بأنّ المتروك لمن أخذ ماله أو لغيره، يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتفحّص عن صاحبه، و مع اليأس عنه يتصدّق به، بل الأحوط ذلك أيضاً فيما لو علم أنّ الموجود للآخذ لكن لم يعلم أنّه قد بدّل متعمّداً (1).

(1) 1- لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو حسينيّة أو مجمع غيرهما، أو تبدّل ثيابه بثياب آخر في الحمّام و غيره، كما يتّفق في الحمّامات في الأزمنة السابقة، بل في هذا الزمان بالنسبة إلى القرى و البلاد الصغيرة، ففيه صور: الاولى: ما لو علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله مع عدم اختلافهما بحسب القيمة، و في هذه الصورة تارةً: يعلم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّداً و مع القصد و الاختيار، و اخرى: لا يعلم بذلك، و قد جوّز التصرّف فيه، بل تملّكه بعنوان التقاصّ عن ماله في الفرض الأوّل و إن قيّده بوجوب الفحص عن الصاحب و اليأس منه، كما في اللقطة. غاية الأمر عدم ثبوت التعريف الواجب هناك، كما عرفت‌ [1]، وجه الجواز أنّه مع التعمّد لا إشكال في اشتغال ذمّته بالمثل أو القيمة للذي قد بدّل متاعه،


[1] في ص 313.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست