responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 338

وجدان المالك بعد تملّك الملتقط

مسألة 26: إن وجد المالك و قد تملّكها الملتقط بعد التعريف، فإن كانت العين باقية أخذها، و ليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة. و كذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل. و إن كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع و نحوه، أخذ بدلها من الملتقط من المثل أو القيمة، و إن وجد بعد ما تصدّق بها، فليس له أن يرجع العين و إن كانت موجودة عند المتصدّق له، و إنّما له أن يرجع على الملتقط و يأخذ منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدّق، و إن رضي به لم يكن له الرجوع عليه، و كان أجر الصدقة له. هذا إذا وجد المالك. و أمّا إذا لم يوجد فلا شي‌ء عليه في الصورتين (1).

(1) 1- في المسألة صورتان: صورة وجدان المالك بعد التعريف، و صورة العدم. أمّا الصورة الاولى: ففيها فروض: الأوّل: ما إذا وجد المالك بعد التعريف و قد اختار الملتقط من الامور الثلاثة المتقدّمة [1] التملّك و قد تملّكها الملتقط. فتارةً: تكون العين باقية، و في هذا الفرض يأخذ المالك العين لوجودها عند الملتقط، و ليس له و لا للمالك الإلزام بدفع البدل، أو قبوله من المثل أو القيمة، كما إذا كانت العين المغصوبة محفوظة عند الغاصب بشخصها. و اخرى: تكون العين تالفة في يد الملتقط، أو كالتالفة مثل الانتقال إلى الغير بنقل لازم كالبيع و نحوه، أخذ المالك بدلها من الملتقط، و لا مجال لتوهّم جريان الفضوليّة هنا بعد التملّك شرعاً.


[1] في ص 310.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست