اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 332
التقاط
اثنان لقطة واحدة
مسألة
23: إذا التقط اثنان لقطة واحدة، فإن كانت دون درهم، جاز لهما تملّكها
في الحال من دون تعريف، و كان بينهما بالتساوي. و إن كانت بمقدار درهم فما زاد،
وجب عليهما تعريفها و إن كانت حصّة كلّ منهما أقلّ من درهم، و يجوز أن يتصدّى
للتعريف كلاهما أو أحدهما، أو يوزّع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل، فإن توافقا
على أحد الأنحاء فقد تأدّى ما هو الواجب عليهما و سقط عنهما، و إن تعاسرا يوزّع
الحول عليهما بالتساوي. و هكذا بالنسبة إلى اجرة التعريف- لو كانت- عليهما. و بعد
ما تمّ حول التعريف يجوز اتفاقهما على التملّك أو التصدّق أو الإبقاء أمانة. و
يجوز أن يختار أحدهما غير ما يختار الآخر؛ بأن يختار أحدهما التملّك و الآخر
التصدّق مثلًا بنصفه، ثمّ إن تصدّى أحدهما لأداء تكليفه من التعريف، و ترك الآخر
عصياناً أو لعذر، فالظاهر عدم جواز تملّك التارك حصّته. و أمّا المتصدّي، فيجوز له
تملّك حصّته إن عرّفها سنة، و الأحوط لهما في صورة التوافق على التوزيع أن ينوي
كلّ منهما التعريف عنه و عن صاحبه، و إلّا فيشكل تملّكهما. و كذا في صورة التوافق
على تصدّي أحدهما أن ينوي عن نفسه و عن صاحبه (1).
(1) 1- إذا التقط اثنان لقطة واحدة و أخذاها
معاً من دون تقدّم و تأخّر، فإن كانت دون درهم جاز لهما تملّكها في الحال من دون
تعريف، كما تقدّم [1]
بالنسبة إلى ما دون الدرهم، و يكون بينهما بالتساوي من دون تفاضل.