responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 332

التقاط اثنان لقطة واحدة

مسألة 23: إذا التقط اثنان لقطة واحدة، فإن كانت دون درهم، جاز لهما تملّكها في الحال من دون تعريف، و كان بينهما بالتساوي. و إن كانت بمقدار درهم فما زاد، وجب عليهما تعريفها و إن كانت حصّة كلّ منهما أقلّ من درهم، و يجوز أن يتصدّى للتعريف كلاهما أو أحدهما، أو يوزّع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل، فإن توافقا على أحد الأنحاء فقد تأدّى ما هو الواجب عليهما و سقط عنهما، و إن تعاسرا يوزّع الحول عليهما بالتساوي. و هكذا بالنسبة إلى اجرة التعريف- لو كانت- عليهما. و بعد ما تمّ حول التعريف يجوز اتفاقهما على التملّك أو التصدّق أو الإبقاء أمانة. و يجوز أن يختار أحدهما غير ما يختار الآخر؛ بأن يختار أحدهما التملّك و الآخر التصدّق مثلًا بنصفه، ثمّ إن تصدّى أحدهما لأداء تكليفه من التعريف، و ترك الآخر عصياناً أو لعذر، فالظاهر عدم جواز تملّك التارك حصّته. و أمّا المتصدّي، فيجوز له تملّك حصّته إن عرّفها سنة، و الأحوط لهما في صورة التوافق على التوزيع أن ينوي كلّ منهما التعريف عنه و عن صاحبه، و إلّا فيشكل تملّكهما. و كذا في صورة التوافق على تصدّي أحدهما أن ينوي عن نفسه و عن صاحبه (1).

(1) 1- إذا التقط اثنان لقطة واحدة و أخذاها معاً من دون تقدّم و تأخّر، فإن كانت دون درهم جاز لهما تملّكها في الحال من دون تعريف، كما تقدّم‌ [1] بالنسبة إلى ما دون الدرهم، و يكون بينهما بالتساوي من دون تفاضل.


[1] في ص 308- 310.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست